responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 288

فصل

الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة عند كثير ممن قال باعتبار الخبر بالخصوص ، من جهة إنّه من أفراده ، من دون أن يكون عليه دليل بالخصوص ، فلابد في اعتباره من شمول أدلة اعتباره له ، بعمومها أو إطلاقها.

وتحقيق القول فيه يستدعي رسم أمور :

الأول : إن وجه اعتبارٍ الاجماع ، هو القطع برأي الامام عليه‌السلام ، ومستند القطع به لحاكيه ـ على ما يظهر من كلماتهم ـ هو علمه بدخوله عليه‌السلام في المجمعين شخصاً ، ولم يعرف عيناً ، أو قطعه باستلزام ما يحكيه لرأيه عليه‌السلام عقلاً من باب اللطف ، أو عادةً أو اتفاقاً من جهة حدس رأيه ، وأنّ لم تكن ملازمة بينهما عقلاً ولا عادةً ، كما هو طريقة المتأخرين في دعوى الإجماع ، حيث إنّهم مع عدم الاعتقاد بالملازمة العقلية ولا الملازمة العادية غالباً وعدم العلم بدخول جنابه عليه‌السلام في المجمعين عادةً ، يحكون الإجماع كثيراً ، كما إنّه يظهر ممن اعتذر عن وجود المخالف بإنّه معلوم النسب ، إنّه استند في دعوى الإجماع إلى العلم بدخوله عليه‌السلام وممن اعتذر عنه بانقراض عصره ، إنّه استند إلى قاعدة اللطف. هذا مضافاً إلى تصريحاتهم بذلك ، على ما يشهد به مراجعة كلماتهم.

نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست