نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 288
فصل
الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة عند
كثير ممن قال باعتبار الخبر بالخصوص ، من جهة إنّه من أفراده ، من دون أن يكون
عليه دليل بالخصوص ، فلابد في اعتباره من شمول أدلة اعتباره له ، بعمومها أو
إطلاقها.
وتحقيق القول فيه يستدعي رسم أمور :
الأول :
إن وجه اعتبارٍ الاجماع ، هو القطع برأي الامام عليهالسلام
، ومستند القطع به لحاكيه ـ على ما يظهر من كلماتهم ـ هو علمه بدخوله عليهالسلام في المجمعين شخصاً ، ولم يعرف عيناً ،
أو قطعه باستلزام ما يحكيه لرأيه عليهالسلام
عقلاً من باب اللطف ، أو عادةً أو اتفاقاً من جهة حدس رأيه ، وأنّ لم تكن ملازمة
بينهما عقلاً ولا عادةً ، كما هو طريقة المتأخرين في دعوى الإجماع ، حيث إنّهم مع عدم
الاعتقاد بالملازمة العقلية ولا الملازمة العادية غالباً وعدم العلم بدخول جنابه عليهالسلام في المجمعين عادةً ، يحكون الإجماع
كثيراً ، كما إنّه يظهر ممن اعتذر عن وجود المخالف بإنّه معلوم النسب ، إنّه استند
في دعوى الإجماع إلى العلم بدخوله عليهالسلام
وممن اعتذر عنه بانقراض عصره ، إنّه استند إلى قاعدة اللطف. هذا مضافاً إلى
تصريحاتهم بذلك ، على ما يشهد به مراجعة كلماتهم.
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 288