نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 286
فصل
قد عرفت حجية ظهور الكلام في تعيين
المرام : فإن أُحرز بالقطع وأنّ المفهوم منه جزماً ـ بحسب متفاهم أهل العرف ـ هو
ذا فلا كلام.
وإلّا فإن كان لأجل احتمال وجود قرينة
فلا خلاف في أن الأصل عدمها ، لكن الظاهر إنّه معه يبنى على المعنى الذي لولاها
كان اللفظ ظاهراً فيه ابتداء ، لا إنّه يبنى عليه بعد البناء على عدمها ، كما لا
يخفى ، فافهم.
وإن كان لاحتمال قرينية الموجود فهو ،
وأنّ لم يكن بخال عن الإِشكال ـ بناءً على حجية أصالة الحقيقة من باب التعبد ـ
إلّا أن الظاهر أن يعامل معه معاملة المجمل ، وأنّ كان لأجل الشك فيما هو الموضوع
له لغةً أو المفهوم منه عرفاً ، فالأصل يقتضي عدم حجية الظن فيه ، فإنّه ظن في إنّه
ظاهر ، ولا دليل إلّا على حجية الظواهر.
نعم نسب [١] إلى المشهور حجية قول اللغوي بالخصوص
في تعيين الأوضاع ، واستدل لهم باتفاق العلماء بل العقلاء على ذلك ، حيث لا يزالون
يستشهدون بقوله في مقام الاحتجاج بلا إنكار من أحد ، ولو مع المخاصمة واللجاج ،
وعن بعضٍ [٢]
دعوى الإجماع على ذلك.
وفيه : أن الاتفاق ـ لو سلّم اتفاقه ـ
فغير مفيد ، مع أن المتيقّن منه هو الرجوع إليه مع إجتماع شرائط الشهادة من العدد
والعدالة.
والإجماع المحصل غير حاصل ، والمنقول
منه غير مقبول ، خصوصاً في مثل
[١] نسبه الشيخ (
قده ) راجع فرائد الأصول / ٤٥ ، في القسم الثّاني من الظنون المستعملة لتشخيص
الاوضاع.
[٢] كالسيد المرتضى
على ما نسب إليه ، الذريعة ١ / ١٣.
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 286