نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 285
تصحيف [١] ، وأنّ كانت غير بعيدة ، كما يشهد به
بعضٍ الأخبار [٢]
ويساعده الاعتبار ، إلّا إنّه لا يمنع عن حجية ظواهره ، لعدم العلم بوقوع خلل [٣] فيها بذلك أصلاً. ولو سلّم ، فلا علم
بوقوعه في آيات الأحكام ، والعلم بوقوعه فيها أو في غيرها من الآيات غير ضائر
بحجية آياتها ، لعدم حجية ظاهر سائر الآيات ، والعلم الإِجمالي بوقوع الخلل في
الظواهر إنّما يمنع عن حجيتها إذا كانت كلها حجة ، وإلاّ لا يكاد ينفك ظاهر عن ذلك
، كما لا يخفى ، فافهم.
نعم لو كان الخلل المحتمل فيه أو في
غيره بما اتصل به ، لأخل بحجيته ؛ لعدم انعقاد ظهور له حينئذ ، وأنّ انعقد له
الظهور لولا اتصاله.
ثم إن التحقيق أن الاختلاف في القراءة
بما يوجب الاختلاف في الظهور مثل ( يطهرن ) بالتشديد والتخفيف ، يوجب الإِخلال بجواز
التمسك والاستدلال ، لعدم إحراز ما هو القرآن ، ولم يثبت تواتر القراءات ، ولا
جواز الاستدلال بها ، وأنّ نسب [٤]
إلى المشهور تواترها ، لكنه مما لا أصل له ، وإنما الثابث جواز القراءة بها ، ولا
ملازمة بينهما ، كما لا يخفى.
ولو فرض جواز الاستدلال بها ، فلا وجه
لملاحظة الترجيح بينها بعد كون الأصل في تعارض الأمارات هو سقوطها عن الحجية في
خصوص المؤدى ، بناءً على اعتبارها من باب الطريقية ، والتخيير بينها بناءً على
السببية ، مع عدم دليل على الترجيح في غير الروايات من سائر الأمارات ، فلابد من
الرجوع حينئذ إلى الأصل أو العموم ، حسب اختلاف المقامات.