responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 285

تصحيف [١] ، وأنّ كانت غير بعيدة ، كما يشهد به بعضٍ الأخبار [٢] ويساعده الاعتبار ، إلّا إنّه لا يمنع عن حجية ظواهره ، لعدم العلم بوقوع خلل [٣] فيها بذلك أصلاً. ولو سلّم ، فلا علم بوقوعه في آيات الأحكام ، والعلم بوقوعه فيها أو في غيرها من الآيات غير ضائر بحجية آياتها ، لعدم حجية ظاهر سائر الآيات ، والعلم الإِجمالي بوقوع الخلل في الظواهر إنّما يمنع عن حجيتها إذا كانت كلها حجة ، وإلاّ لا يكاد ينفك ظاهر عن ذلك ، كما لا يخفى ، فافهم.

نعم لو كان الخلل المحتمل فيه أو في غيره بما اتصل به ، لأخل بحجيته ؛ لعدم انعقاد ظهور له حينئذ ، وأنّ انعقد له الظهور لولا اتصاله.

ثم إن التحقيق أن الاختلاف في القراءة بما يوجب الاختلاف في الظهور مثل ( يطهرن ) بالتشديد والتخفيف ، يوجب الإِخلال بجواز التمسك والاستدلال ، لعدم إحراز ما هو القرآن ، ولم يثبت تواتر القراءات ، ولا جواز الاستدلال بها ، وأنّ نسب [٤] إلى المشهور تواترها ، لكنه مما لا أصل له ، وإنما الثابث جواز القراءة بها ، ولا ملازمة بينهما ، كما لا يخفى.

ولو فرض جواز الاستدلال بها ، فلا وجه لملاحظة الترجيح بينها بعد كون الأصل في تعارض الأمارات هو سقوطها عن الحجية في خصوص المؤدى ، بناءً على اعتبارها من باب الطريقية ، والتخيير بينها بناءً على السببية ، مع عدم دليل على الترجيح في غير الروايات من سائر الأمارات ، فلابد من الرجوع حينئذ إلى الأصل أو العموم ، حسب اختلاف المقامات.


[١] في « ب » : بتصحيف.

[٢] الاتقان : ١ / ١٠١ ، ١٢١. مسند أحمد : ١ / ٤٧. صحيح مسلم : ٤ / ١٦٧.

[٣] في « ب » : الخلل.

[٤] نسبة الشيخ ( قده ) راجع فرائد الأصول / ٤٠.

نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست