نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 283
المنع عن الظاهر ،
امّا لإنّه من المتشابه قطعاً أو احتمالاً ، أو لكون حمل الظاهر على ظاهره من
التفسير بالرأي.
وكل هذه الدعاوي فاسدة :
أما الأُولى ، فإنما المراد مما دلّ على
اختصاص فهم القرآن ومعرفته بأهله اختصاص فهمه بتمامه بمتشابهاته ومحكماته ؛ بداهة
أن فيه ما لا يختص به ، كما لا يخفى. وردع أبي حنيفة وقتادة عن الفتوى به إنّما هو
لأجل الاستقلال في الفتوى بالرجوع إليه من دون مراجعة أهله ، لا عن الاستدلال
بظاهره مطلقاً ولو مع الرجوع إلى رواياتهم والفحص عما ينافيه ، والفتوى به مع
اليأس عن الظفر به ، كيف؟ وقد وقع في غير واحد من الروايات [١] الإرجاع إلى الكتاب والاستدلال بغير
واحد من آياته [٢].
وأما الثانية ، فلأن احتواءه على
المضامين العالية الغامضة لا يمنع عن فهم ظواهره المتضمنة للأحكام وحجيتها ، كما
هو محلّ الكلام.
وأما الثالثة ، فللمنع عن كون الظاهر من
المتشابه ، فإن الظاهر كون المتشابه هو خصوص المجمل ، وليس بمتشابه ومجمل.
وأما الرابعة ، فلان العلم إجمالاً بطروء
إرادة خلاف الظاهر ، إنّما يوجب الإِجمال فيما إذا لم ينحل بالظفر في الروايات
بموارد إرادة خلاف الظاهر بمقدار المعلوم بالإِجمال.
مع أن دعوى اختصاص أطرافه بما إذا تفحص
عما يخالفه لظفر به ، غير بعيدة ، فتأمل جيداً.
[١] مثل رواية
الثقلين ، راجع الخصال : ١ / ٦٥ ، الحديث ٩٨ ، معاني الإخبار / ٩٠ ، التهذيب : ١ /
٣٦٣ ، الحديث ٢٧ من باب صفة الوضوء ، الوسائل : ١ / ٢٩٠ الباب ٢٣ من أبواب الوضوء
، الحديث ١.