نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 281
فصل
لا شبهة في لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع
في تعيين مراده في الجملة ؛ لاستقرار طريقة العقلاء على اتباع الظهورات في تعيين
المرادات ، مع القطع بعدم الردع عنها ، لوضوح عدم اختراع طريقة أُخرى في مقام
الإِفادة لمرامه من كلامه ، كما هو واضح.
والظاهر [١] أن سيرتهم على اتباعها ، من غير تقييد
بإفادتها للظن فعلاً ، ولا بعدم الظن كذلك على خلافها قطعاً ، ضرورة إنّه لا مجال
عندهم للاعتذار عن مخالفتها ، بعدم إفادتها للظن بالوفاق ، ولا بوجود الظن
بالخلاف.
كما أن الظاهر عدم اختصاص ذلك بمن قصد
إفهامه ؛ ولذا لا يسمع اعتذار من لا يقصد إفهامه إذا خالف ما تضمنه ظاهر كلام
المولى ، من تكليف يعمه أو يخصه ، ويصحّ به الاحتجاج لدى المخاصمة واللجاج ، كما
تشهد به صحة الشهادة بالإقرار من كلّ من سمعه ولو قصد عدم إفهامه ، فضلاً عما إذا
لم يكن بصدد إفهامه.
ولا فرق في ذلك بين الكتاب المبين
وأحاديث سيد المرسلين والأئمة الطاهرين ، وأنّ ذهب بعضٍ الأصحاب إلى عدم حجية ظاهر
الكتاب.
[١] إشارة إلى
التفصيلين أشار إليهما الشيخ في رسائله. فرائد الأصول / ٤٤.
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 281