نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 280
مخالفته تجرياً ،
ولا يكون موافقته بما هي موافقة انقياداً ، وأنّ كانت بما هي محتملة لموافقة
الواقع كذلك إذا وقعت برجاء إصابته ، فمع الشك في التعبد به يقطع بعدم حجيته وعدم
ترتيب شيء من الآثار عليه ، للقطع بانتفاء الموضوع معه ، ولعمري هذا واضح لا يحتاج
إلى مزيد بيان أو إقامة برهان.
وأما صحة الالتزام [١] بما أدى إليه من الأحكام ، وصحة نسبته
إليه تعالى ، فليسا من آثارها ، ضرورة أن حجية الظن عقلاً ـ على تقرير الحكومة في
حال الانسداد ـ لا توجب صحتهما ، فلو فرض صحتهما شرعاً مع الشك في التعبد به لما
كان يجدي في الحجية شيئاً ما لم يترتب عليه ما ذكر من آثارها ، ومعه لما كان يضر عدم
صحتهما أصلاً ، كما أشرنا إليه آنفاً.
فبيان عدم صحة الالتزام مع الشك في
التعبد ، وعدم جواز إسناده [٢]
إليه تعالى غير مرتبط بالمقام ، فلا يكون الاستدلال عليه بمهم ، كما أتعب به شيخنا
العلامة [٣]
ـ أعلى الله مقامه ـ نفسه الزكية ، بما أطنب من النقض والإبرام ، فراجعه بما
علقناه [٤]
عليه ، وتأمل.
وقد انقدح ـ بما ذكرنا ـ أن الصواب فيما
هو المهمّ في الباب ما ذكرنا في تقرير الأصل ، فتدبرّ جيداً.
إذا عرفت ذلك ، فما خرج موضوعاً عن تحت
هذا الأصل أو قيل بخروجه يذكر في ذيل فصول.
[١] هذا تعرض بالشيخ
، فرائد الأصول / ٣٠ في المقام الثاني.