نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 279
حقيقة فواضح ، وأما
تعبداً فلأنّ قصارى ما هو قضية حجية الامارة كون مؤدّاها [١] هو الواقع تعبداً ، لا الواقع الذي أدّت
إليه الامارة ، فافهم.
أللهم إلّا أن يقال : إن الدليل على
تنزيل المؤدّى منزلة الواقع ـ الذي صار مؤدّى لها ـ هو دليل الحجية بدلالة
الاقتضاء ، لكنه لا يكاد يتم إلّا إذا لم يكن للأحكام بمرتبتها الإنشائية أثر
أصلاً ، وإلاّ لم تكن لتلك الدلالة مجال ، كما لا يخفى.
وأخرى بإنّه كيف يكون التوفيق بذلك؟ مع
احتمال أحكام فعلية بعثيّة أو زجرية في موارد الطرق و الأُصول العملية المتكلفة
لأَحكام فعلية ، ضرورة إنّه كما لا يمكن القطع بثبوت المتنافيين ، كذلك لا يمكن
احتماله.
فلا يصحّ التوفيق بين الحكمين ، بالتزام
كون الحكم الواقعي الذي يكون مورد الطرق ـ إنشائياً غير فعلّي ، كما لا يصحّ بأن
الحكمين ليسا في مرتبة واحدة بل في مرتبتين ، ضرورة تأخر الحكم الظاهري عن الواقعي
بمرتبتين ؛ وذلك لا يكاد يجدي ، فإن الظاهري وأنّ لم يكن في تمام مراتب الواقعي ،
إلّا إنّه يكون في مرتبته أيضاً.
وعلى تقدير المنافاة لزم اجتماع
المتنافيين في هذه المرتبة ؛ فتأمل فيما ذكرنا من التحقيق في التوفيق ، فإنّه دقيق
وبالتأمل حقيق.
ثالثها
: إن الأصل فيما لا يعلم اعتباره بالخصوص
شرعاً ولا يحرز التعبد به واقعاً ، عدم حجيته جزماً ، بمعنى عدم ترتب الآثار
المرغوبة من الحجة عليه قطعاً ، فإنّها لا تكاد تترتب إلّا على ما اتصف بالحجية
فعلاً ، ولا يكاد يكون الاتصاف بها ، إلّا إذا أحرز التعبد به وجعله طريقاً
متّبعاً ، ضرورة إنّه بدونه لا يصحّ المؤاخذة على مخالفة التكليف بمجرد إصابته ،
ولا يكون عذراً لدى مخالفته مع عدمها ، ولا يكون