responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 278

إنشاء الأمر به طريقياً. والآخر واقعي حقيقي عن مصلحة أو مفسدة في متعلقه ، موجبة لإِرادته أو كراهته ، الموجبة لإِنشائه بعثاً أو زجراً في بعضٍ المبادئ العالية ، وأنّ لم يكن في المبدأ الأعلى إلّا العلم بالمصلحة أو المفسدة ـ كما أشرنا ـ فلا يلزم أيضاً اجتماع إرادة وكراهة ، وإنما لزم إنشاءً حكم واقعي حقيقي بعثاً وزجراً ، وإنشاء حكم آخر طريقي ، ولا مضادة بين الإنشاءين فيما إذا اختلفا ، ولا يكون من اجتماع المثلين فيما اتفقا ، ولا إرادة ولا كراهة أصلاً إلّا بالنسبة إلى متعلق الحكم الواقعي ، فافهم.

نعم يشكل الأمر في بعضٍ الأُصول العملية ، كأصالة الإِباحة الشرعية ، فإن الإذن في الاقدام والاقتحام ينافي المنع فعلاً ، كما فيما صادف الحرام ، وأنّ كان الاذن فيه لأجل مصلحة فيه ، لا لأجل عدم مصلحة ومفسدة ملزمة في المأذون فيه ؛ فلا محيص في مثله إلّا عن الالتزام بعدم انقداح الإرادة أو الكراهة في بعضٍ المبادئ العالية أيضاً ، كما في المبدأ الأعلى ، لكنه لا يوجب الالتزام بعدم كون التكليف الواقعي بفعلّي ، بمعنى كونه على صفة ونحو لو علم به المكلف لتنجز عليه ، كسائر التكاليف الفعلية التي تتنجز بسبب القطع بها ، وكونه فعلّياً إنّما يوجب البعث أو الزجر في النفس النبويّة أو الولويّة ، فيما إذا لم ينقدح فيها الإذن لأجل مصلحة فيه.

فانقدح بما ذكرنا إنّه لا يلزم الالتزام بعدم كون الحكم الواقعي في مورد الأُصول والأمارات فعلّياً ، كي يشكل تارةً بعدم لزوم الإِتيان حينئذ بما قامت الأمارة على وجوبه ، ضرورة عدم لزوم امتثال الأحكام الإنشائية ما لم تصر فعلية ولم تبلغ مرتبة البعث والزجر ، ولزوم الإِتيان به مما لا يحتاج إلى مزيد بيان أو إقامة برهان.

لا يقال : لا مجال لهذا الإِشكال ، لو قيل بإنّها كانت قبل أداءً الأمارة إليها إنشائية ، لإنّها بذلك تصير فعلية ، تبلغ تلك المرتبة.

فإنّه يقال : لا يكاد يحرز بسبب قيام الأمارة المعتبرة على حكم إنشائي لا حقيقة ولا تعبداً ، إلّا حكم إنشائي تعبداً ، لا حكم إنشائي أدّت إليه الأمارة ؛ امّا

نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست