نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 278
إنشاء الأمر به
طريقياً. والآخر واقعي حقيقي عن مصلحة أو مفسدة في متعلقه ، موجبة لإِرادته أو
كراهته ، الموجبة لإِنشائه بعثاً أو زجراً في بعضٍ المبادئ العالية ، وأنّ لم يكن
في المبدأ الأعلى إلّا العلم بالمصلحة أو المفسدة ـ كما أشرنا ـ فلا يلزم أيضاً
اجتماع إرادة وكراهة ، وإنما لزم إنشاءً حكم واقعي حقيقي بعثاً وزجراً ، وإنشاء
حكم آخر طريقي ، ولا مضادة بين الإنشاءين فيما إذا اختلفا ، ولا يكون من اجتماع
المثلين فيما اتفقا ، ولا إرادة ولا كراهة أصلاً إلّا بالنسبة إلى متعلق الحكم
الواقعي ، فافهم.
نعم يشكل الأمر في بعضٍ الأُصول العملية
، كأصالة الإِباحة الشرعية ، فإن الإذن في الاقدام والاقتحام ينافي المنع فعلاً ،
كما فيما صادف الحرام ، وأنّ كان الاذن فيه لأجل مصلحة فيه ، لا لأجل عدم مصلحة
ومفسدة ملزمة في المأذون فيه ؛ فلا محيص في مثله إلّا عن الالتزام بعدم انقداح
الإرادة أو الكراهة في بعضٍ المبادئ العالية أيضاً ، كما في المبدأ الأعلى ، لكنه
لا يوجب الالتزام بعدم كون التكليف الواقعي بفعلّي ، بمعنى كونه على صفة ونحو لو
علم به المكلف لتنجز عليه ، كسائر التكاليف الفعلية التي تتنجز بسبب القطع بها ،
وكونه فعلّياً إنّما يوجب البعث أو الزجر في النفس النبويّة أو الولويّة ، فيما
إذا لم ينقدح فيها الإذن لأجل مصلحة فيه.
فانقدح بما ذكرنا إنّه لا يلزم الالتزام
بعدم كون الحكم الواقعي في مورد الأُصول والأمارات فعلّياً ، كي يشكل تارةً بعدم
لزوم الإِتيان حينئذ بما قامت الأمارة على وجوبه ، ضرورة عدم لزوم امتثال الأحكام الإنشائية
ما لم تصر فعلية ولم تبلغ مرتبة البعث والزجر ، ولزوم الإِتيان به مما لا يحتاج
إلى مزيد بيان أو إقامة برهان.
لا يقال : لا مجال لهذا الإِشكال ، لو
قيل بإنّها كانت قبل أداءً الأمارة إليها إنشائية ، لإنّها بذلك تصير فعلية ، تبلغ
تلك المرتبة.
فإنّه يقال : لا يكاد يحرز بسبب قيام الأمارة
المعتبرة على حكم إنشائي لا حقيقة ولا تعبداً ، إلّا حكم إنشائي تعبداً ، لا حكم
إنشائي أدّت إليه الأمارة ؛ امّا
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 278