نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 275
مطلقاً ، فلا إشكال
في الاجتزاء بالظني ، كما لا إشكال في الاجتزاء بالامتثال الإِجمالي في قبال الظني
، بالظن المطلق المعتبر بدليل الانسداد ، بناءً على أن يكون من مقدماته عدم وجوب
الاحتياط ، وأما لو كان من مقدماته بطلإنّه لاستلزامه العسر المخل بالنظام ، أو لأنّه
ليس من وجوه الطاعة والعبادة ، بل هو نحو لعب وعبث بأمر المولى فيما إذا كان
بالتكرار ، كما توهّم ، فالمتعين هو التنزل عن القطع تفصيلاً إلى الظن كذلك.
وعليه : فلا مناص عن الذهاب إلى بطلان
عبادة تارك طريقي التقليد والاجتهاد ، وأنّ احتاط فيها ، كما لا يخفى.
هذا بعضٍ الكلام في القطع مما يناسب
المقام ، ويأتي بعضه الآخر في مبحث البراءة والاشتغال.
فيقع المقام فيما هو المهمّ من عقد هذا
المقصد ، وهو بيان ما قيل باعتباره من الأمارات ، أو صحّ أن يقال ، وقبل الخوض في
ذلك ينبغي تقديم أمور :
أحدها
: إنّه لا ريب في أن الامارة الغير
العلمية ، ليس كالقطع في كون الحجية من لوازمها ومقتضياتها بنحو العلّية ، بل مطلقاً
، وأنّ ثبوتها لها محتاج إلى جعل أو ثبوت مقدمات وطروء حالات موجبة لاقتضائها
الحجيّة عقلاً ، بناءً على تقرير مقدمات الانسداد بنحو الحكومة ، وذلك لوضوح عدم
اقتضاء غير القطع للحجية بدون ذلك ثبوتاً بلا خلاف ، ولا سقوطاً وأنّ كان ربما
يظهر فيه من بعضٍ المحققين [١]
الخلاف والاكتفاء بالظن بالفراغ ، ولعله لأجل عدم لزوم دفع الضرر المحتمل ، فتأمل.
ثانيها
: في بيان إمكان التعبد بالأمارة الغير
العلمية شرعاً ، وعدم لزوم
[١] لعلّه المحقق
الخوانساري (ره) كما قد يستظهر من بعضٍ كلماته في مسألة ما لو تعدَّد الوضوء ولم
يعلم محلّ المتروك ( الخلل ) ، راجع مشارق الشموس / ١٤٧.
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 275