نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 274
البناء على إنّه
بنحو العلّية للبحث عنه هناك أصلاً ، كما لا يخفى.
هذا بالنسبة إلى إثبات التكليف وتنجزه
به ، وأما سقوطه به بأن يوافقه إجمالاً ، فلا إشكال فيه في التوصليات. وأما [ في ]
[١] العباديات
فكذلك فيما لا يحتاج إلى التكرار ، كما إذا تردد أمر عبادة بين الأقلّ والأكثر ، لعدم
الإِخلال بشيء مما يعتبر أو يحتمل اعتباره في حصول الغرض منها ، مما لا يمكن أن
يؤخذ فيها ، فإنّه نشأ من قبل الأمر بها ، كقصد الإطاعة والوجه والتمييز فيما إذا
أتى بالاكثر ، ولا يكون إخلال حينئذ إلّا بعدم إتيان ما احتمل جزئيته على تقديرها
بقصدها ، واحتمال دخل قصدها في حصول الغرض ضعيف في الغاية وسخيف إلى النهاية.
وأما فيما احتاج إلى التكرار ، فربما
يشكل [٢] من جهة
الإِخلال بالوجه تارةً ، وبالتمييز أُخرى ، وكونه لعباً وعبثاً ثالثة.
وأنت خبير بعدم الإِخلال بالوجه بوجه في
الإِتيان مثلاً بالصلاتين المشتملتين على الواجب لوجوبه ، غاية الأمر إنّه لا
تعيين له ولا تمييز فالاخلال إنّما يكون به ، واحتمال اعتباره أيضاً في غاية الضعف
، لعدم عين منه ولا أثر في الأخبار ، مع إنّه مما يغفل عنه غالباً ، وفي مثله لا
بدّ من التنبيه على اعتباره ودخله في الغرض ، وإلاّ لأخل بالغرض ، كما نبهنا عليه
سابقاً [٣].
وأما كون التكرار لعباً وعبثاً ، فمع إنّه
ربما يكون لداع عقلاًئي ، إنّما يضر إذا كان لعباً بأمر المولى ، لا في كيفية
إطاعته بعد حصول الداعي إليها ، كما لا يخفى ، هذا كله في قبال ما إذا تمكن من القطع
تفصيلاً بالامتثال.
وأما إذا لم يتمكن إلّا من الظن به كذلك
، فلا إشكال في تقديمه على الامتثال الظني لو لم يقم دليل على اعتباره ، إلّا فيما
إذا لم يتمكن منه ، وأما لو قام على اعتباره