responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 273

محصورة ، أو شرعاً كما في ما أذن الشارع في الاقتحام فيها ، كما هو ظاهر ( كلّ شيء فيه حلال وحرام ، فهو لك حلال ، حتى تعرف الحرام منه بعينه ) [١].

وبالجملة : قضية صحة المؤاخذة على مخالفته ، مع القطع به بين أطراف محصورة وعدم صحتها مع عدم حصرها ، أو مع الإذن في الاقتحام فيها ، هو كون القطع الإِجمالي مقتضياً للتنجز لا علّة تامة.

وأما احتمال [٢] إنّه بنحو الاقتضاء بالنسبة إلى لزوم الموافقة القطعية ، وبنحو العلّية بالنسبة إلى الموافقة الاحتمالية وترك المخالفة القطعية ، فضعيف جداً. ضرورة أن احتمال ثبوت المتناقضين كالقطع بثبوتهما في الاستحالة ، فلا يكون عدم القطع بذلك معها موجباً لجواز الاذن في الاقتحام ، بل لو صحّ الإذن في المخالفة الاحتمالية صحّ في القطعية أيضاً ، فافهم.

ولا يخفى أن المناسب للمقام هو البحث عن ذلك ، كما أن المناسب في باب البراءة والاشتغال ـ بعد الفراغ هاهنا عن أن تأثيره في التنجز بنحو الاقتضاء لا العلّية ـ هو البحث عن ثبوت المانع شرعاً أو عقلاً وعدم ثبوته ، كما لا مجال بعد


إلى خلافه لا محالة غير فعلّي ، فحينئذ فلا يجوّز العقل مع القطع بالحكم الفعلّي الإذن في مخالفته ، بل يستقل مع قطعه ببعث المولى أو زجره ولو إجمالاً بلزوم موافقته وإطاعته.

نعم لو عرض بذلك عسر موجب لارتفاع فعليته شرعاً أو عقلاً ، كما إذا كان مخلّاً بالنظام ، فلا تنجز حينئذ ، لكنه لأجل عروض الخلل في المعلوم لا لقصور العلم عن ذلك ، كان الأمر كذلك فيما إذا أذن الشارع في الاقتحام ، فإنّه أيضاً موجب للخلل في المعلوم ، لا المنع عن تأثير العلم شرعاً ، وقد انقدح بذلك إنّه لا مانع عن تأثيره شرعاً أيضاً ، فتأمل جيداً ( منه قدس‌سره ).

[١] باختلاف يسير في العبارة : الكافي ٥ / ٣١٣ باب النوادر من كتاب المعيشة ، الحديث ٣٩. التهذيب ٧ / ٢٢٦ ، الباب ٢١ من الزيادات ، الحديث ٨ ، الفقيه ٣ / ٢١٦ ، الباب ٩٦ الصيد والذبايح الحديث ٩٢.

[٢] هذه إشارة إلى التفصيل في حجية العلم الإِجمالي كما يستفاد من كلمات الشيخ الانصاري في مبحث العلم الإِجمالي / ٢١ ، عند قوله : ( وأمّا المخالفة العملية فإن كانت ... ) ، ومبحث الإِشتغال / ٢٤٢ ، عند قوله : ( نعم لو أذن الشارع ... ).

نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست