نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 273
محصورة ، أو شرعاً كما
في ما أذن الشارع في الاقتحام فيها ، كما هو ظاهر ( كلّ شيء فيه حلال وحرام ، فهو
لك حلال ، حتى تعرف الحرام منه بعينه ) [١].
وبالجملة : قضية صحة المؤاخذة على
مخالفته ، مع القطع به بين أطراف محصورة وعدم صحتها مع عدم حصرها ، أو مع الإذن في
الاقتحام فيها ، هو كون القطع الإِجمالي مقتضياً للتنجز لا علّة تامة.
وأما احتمال [٢] إنّه بنحو الاقتضاء بالنسبة إلى لزوم
الموافقة القطعية ، وبنحو العلّية بالنسبة إلى الموافقة الاحتمالية وترك المخالفة
القطعية ، فضعيف جداً. ضرورة أن احتمال ثبوت المتناقضين كالقطع بثبوتهما في
الاستحالة ، فلا يكون عدم القطع بذلك معها موجباً لجواز الاذن في الاقتحام ، بل لو
صحّ الإذن في المخالفة الاحتمالية صحّ في القطعية أيضاً ، فافهم.
ولا يخفى أن المناسب للمقام هو البحث عن
ذلك ، كما أن المناسب في باب البراءة والاشتغال ـ بعد الفراغ هاهنا عن أن تأثيره
في التنجز بنحو الاقتضاء لا العلّية ـ هو البحث عن ثبوت المانع شرعاً أو عقلاً وعدم
ثبوته ، كما لا مجال بعد
إلى خلافه لا محالة
غير فعلّي ، فحينئذ فلا يجوّز العقل مع القطع بالحكم الفعلّي الإذن في مخالفته ،
بل يستقل مع قطعه ببعث المولى أو زجره ولو إجمالاً بلزوم موافقته وإطاعته.
نعم لو عرض بذلك عسر موجب
لارتفاع فعليته شرعاً أو عقلاً ، كما إذا كان مخلّاً بالنظام ، فلا تنجز حينئذ ،
لكنه لأجل عروض الخلل في المعلوم لا لقصور العلم عن ذلك ، كان الأمر كذلك فيما إذا
أذن الشارع في الاقتحام ، فإنّه أيضاً موجب للخلل في المعلوم ، لا المنع عن تأثير
العلم شرعاً ، وقد انقدح بذلك إنّه لا مانع عن تأثيره شرعاً أيضاً ، فتأمل جيداً (
منه قدسسره ).
[١] باختلاف يسير في
العبارة : الكافي ٥ / ٣١٣ باب النوادر من كتاب المعيشة ، الحديث ٣٩. التهذيب ٧ / ٢٢٦
، الباب ٢١ من الزيادات ، الحديث ٨ ، الفقيه ٣ / ٢١٦ ، الباب ٩٦ الصيد والذبايح
الحديث ٩٢.
[٢] هذه إشارة إلى
التفصيل في حجية العلم الإِجمالي كما يستفاد من كلمات الشيخ الانصاري في مبحث
العلم الإِجمالي / ٢١ ، عند قوله : ( وأمّا المخالفة العملية فإن كانت ... ) ،
ومبحث الإِشتغال / ٢٤٢ ، عند قوله : ( نعم لو أذن الشارع ... ).
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 273