نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 272
فاضل ، فلابد فيما
يوهم [١] خلاف ذلك في
الشريعة من المنع عن حصول العلم التفصيلي بالحكم الفعلّي [٢] لأجل منع بعضٍ مقدماته الموجبة له ،
ولو إجمالاً ، فتدبرّ جيّداً.
الأمر
السابع : إنّه قد عرفت كون القطع التفصيلي
بالتكليف الفعلّي علّة تامة لتنجزه ، لا تكاد تناله يد الجعل إثباتاً أو نفياً ،
فهل القطع الإِجمالي كذلك؟
فيه إشكال ، ربما يقال : إن التكليف حيث
لم ينكشف به تمام الانكشاف ، وكانت مرتبة الحكم الظاهري معه محفوظة ، جاز الإذن من
الشارع بمخالفته احتمالاً بل قطعاً ، وليس محذور مناقضته مع المقطوع إجمالاً [
إلّا ] [٣]
محذور مناقضة الحكم الظاهري مع الواقعي في الشبهة الغير المحصورة ، بل الشبهة
البدوية [٤]
، ضرورة عدم تفاوت في المناقضة بين التكليف الواقعي والإذن بالاقتحام في مخالفته بين
الشبهات أصلاً ، فما به التفصي عن المحذور فيهما كان به التفصّي عنه في القطع به
في الأطراف المحصورة أيضاً ، كما لا يخفى ، [ وقد أشرنا إليه سابقاً ، ويأتي [٥] إن شاء الله مفصلاً ] [٦].
نعم كان العلم الإِجمالي كالتفصيلي في
مجرد الاقتضاء ، لا في العلّية التامة [٧]
، فيوجب تنجز التكليف أيضاً لو لم يمنع عنه مانع عقلاً ، كما كان في أطراف كثيرة
غير
[١] المحاسن / ٢٨٦ ،
الحديث ٤٣٠ ـ الكافي : ٢ / ١٦ ، الحديث ٥. الوسائل : ١٨ / الباب ٦ من أبواب صفات
القاضي ، الحديث ٣٧.
[٧] لكنه لا يخفى أن
التفصي عن المناقضة ـ على ما يأتي ـ لما كان بعدم المنافاة بين الحكم الواقعي ما
لم يصر فعلّياً والحكم الظاهري الفعلّي ، كان الحكم الواقعي في موارد الأصول والأمارات
المؤدية
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 272