نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 267
الحكم للزوم الدور ،
ولا مثله للزوم اجتماع المثلين ، ولاضده للزوم اجتماع الضدين ، نعم يصحّ أخذ القطع
بمرتبة من الحكم في مرتبة أُخرى منه أو مثله أو ضده.
وأما الظن بالحكم ، فهو وأنّ كان كالقطع
في عدم جواز أخذه في موضوع نفس ذاك الحكم المظنون ، إلّا إنّه لما كان معه مرتبة
الحكم الظاهري محفوظة ، كان جعل حكم آخر في مورده ـ مثل الحكم المظنون أو ضدّه ـ
بمكان من الامكان.
إن قلت : إن كان الحكم المتعلق به الظن
فعلّياً أيضاً ، بأن يكون الظن متعلقاً بالحكم الفعلّي ، لا يمكن أخذه في موضوع
حكم فعلّي آخر مثله ضدّه ، لاستلزامه الظن باجتماع الضدين أو المثلين ، وإنما يصحّ
أخذه في موضوع حكم آخر ، كما في القطع ، طابق النعل بالنعل.
قلت : يمكن أن يكون الحكم فعلّياً ،
بمعنى إنّه لو تعلق به القطع ـ على ما هو عليه من الحال ـ لتنجز واستحق على
مخالفته العقوبة ، ومع ذلك لا يجب على الحاكم رفع عذر المكلف ، برفع جهله لو أمكن
، أو بجعل لزوم الاحتياط عليه فيما أمكن ، بل يجوز جعل أصل أو أمارة مؤدية إليه
تارةً ، وإلى ضدّه أُخرى ، ولا يكاد يمكن مع القطع به جعل حكم آخر مثله أو ضدّه ،
كما لا يخفى ، فافهم.
إن قلت : كيف يمكن ذلك؟ وهل هو إلّا إنّه
يكون مستلزماً لاجتماع المثلين أو الضدين؟.
قلت : لا بأس بإجتماع الحكم الواقعي الفعلّي
بذاك المعنى ـ أيّ لو قطع به من باب الاتفاق لتنجز ـ مع حكم آخر فعلّي في مورده
بمقتضى الأصل أو الأمارة ، أو دليل أخذ في موضوعه الظن بالحكم بالخصوص ، على ما
سيأتي [١] من التحقيق
في التوفيق بين الحكم الظاهري والواقعي.
[١] في بحث الأمارات
/ ٢٧٨ ، عند قوله : لأن أحدهما طريقي عن مصلحة في نفسه ... إلخ.
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 267