نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 266
في الموضوع مطلقاً ،
وأنّ مثل ( لا تنقض اليقين ) لا بدّ من أن يكون مسوقاً امّا بلحاظ المتيقن ، أو
بلحاظ نفس اليقين.
وما ذكرنا في الحاشية [١] ـ في وجه تصحيح لحاظ واحد في التنزيل
منزلة الواقع والقطع ، وأنّ دليل الاعتبار إنّما يوجب تنزيل المستصحب والمؤدى
منزلة الواقع ، وإنما كان تنزيل القطع فيما له دخل في الموضوع بالملازمة بين
تنزيلهما ، وتنزيل القطع بالواقع تنزيلاً وتعبداً منزلة القطع بالواقع حقيقة ـ لا
يخلو من تكلف بل تعسف. فإنّه لا يكاد يصحّ تنزيل جزء الموضوع أو قيده ، بما هو
كذلك بلحاظ أثره ، إلّا فيما كان جزؤه الآخر أو ذاته محرزاً بالوجدان ، أو تنزيله
في عرضه ، فلا يكاد يكون دليل الأمارة أو الاستصحاب دليلاً على تنزيل جزء الموضوع
، ما لم يكن هناك دليل على تنزيل جزئه الآخر ، فيما لم يكن محرزاً حقيقة ، وفيما
لم يكن دليل على تنزيلهما بالمطابقة ـ كما في ما نحن فيه ، على ما عرفت [٢] ـ لم يكن دليل الأمارة دليلاً عليه
أصلاً ، فإن دلالته على تنزيل المؤدى تتوقف على دلالته على تنزيل القطع بالملازمة
، ولا دلالة له كذلك إلّا بعد دلالته على تنزيل المؤدى ، فإن الملازمة [٣] إنّما تكون بين تنزيل القطع به منزلة
القطع بالموضوع الحقيقي ، وتنزيل المؤدى منزلة الواقع كما لا يخفى ، فتأمل جيّداً ،
فإنّه لا يخلو عن دقة.
ثم لا يذهب عليك أن [٤] هذا لو تم لعم ، ولا اختصاص له بما إذا
كان القطع مأخوذاً على نحو الكشف.
الأمر
الرابع :
لا يكاد يمكن أن يؤخذ القطع بحكم في موضوع نفس هذا
[١] حاشية المصنف على
الفرائد / ٨ في كيفية تنزيل الأمارة مقام القطع.