responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 266

في الموضوع مطلقاً ، وأنّ مثل ( لا تنقض اليقين ) لا بدّ من أن يكون مسوقاً امّا بلحاظ المتيقن ، أو بلحاظ نفس اليقين.

وما ذكرنا في الحاشية [١] ـ في وجه تصحيح لحاظ واحد في التنزيل منزلة الواقع والقطع ، وأنّ دليل الاعتبار إنّما يوجب تنزيل المستصحب والمؤدى منزلة الواقع ، وإنما كان تنزيل القطع فيما له دخل في الموضوع بالملازمة بين تنزيلهما ، وتنزيل القطع بالواقع تنزيلاً وتعبداً منزلة القطع بالواقع حقيقة ـ لا يخلو من تكلف بل تعسف. فإنّه لا يكاد يصحّ تنزيل جزء الموضوع أو قيده ، بما هو كذلك بلحاظ أثره ، إلّا فيما كان جزؤه الآخر أو ذاته محرزاً بالوجدان ، أو تنزيله في عرضه ، فلا يكاد يكون دليل الأمارة أو الاستصحاب دليلاً على تنزيل جزء الموضوع ، ما لم يكن هناك دليل على تنزيل جزئه الآخر ، فيما لم يكن محرزاً حقيقة ، وفيما لم يكن دليل على تنزيلهما بالمطابقة ـ كما في ما نحن فيه ، على ما عرفت [٢] ـ لم يكن دليل الأمارة دليلاً عليه أصلاً ، فإن دلالته على تنزيل المؤدى تتوقف على دلالته على تنزيل القطع بالملازمة ، ولا دلالة له كذلك إلّا بعد دلالته على تنزيل المؤدى ، فإن الملازمة [٣] إنّما تكون بين تنزيل القطع به منزلة القطع بالموضوع الحقيقي ، وتنزيل المؤدى منزلة الواقع كما لا يخفى ، فتأمل جيّداً ، فإنّه لا يخلو عن دقة.

ثم لا يذهب عليك أن [٤] هذا لو تم لعم ، ولا اختصاص له بما إذا كان القطع مأخوذاً على نحو الكشف.

الأمر الرابع : لا يكاد يمكن أن يؤخذ القطع بحكم في موضوع نفس هذا


[١] حاشية المصنف على الفرائد / ٨ في كيفية تنزيل الأمارة مقام القطع.

[٢] في عدم إمكان الجمع بين اللحاظين / ٢٦٤.

[٣] في بعضٍ النسخ المطبوعة زيادة هنا حذفها المصنف من نسختي « أ » و « ب ».

[٤] في « أ » و « ب » : إنّه.

نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست