نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 263
معصية واحدة إلّا عقوبة
واحدة ، مع الغفلة عن أن وحدة المسبب تكشف بنحو الإنّ عن وحدة السبب.
الأمر
الثالث
: إنّه قد عرفت [١]
أن القطع بالتكليف أخطأ أو أصاب ، يوجب عقلاً استحقاق المدح والثواب ، أو الذم
والعقاب ، من دون أن يؤخذ شرعاً في خطاب ، وقد يؤخذ في موضوع حكم آخر يخالف متعلقه
، لا يماثله ولا يضاده ، كما إذا ورد مثلاً في الخطاب إنّه ( إذا قطعت بوجوب شيء
يجب عليك التصدق بكذا ) تارةً بنحو يكون تمام الموضوع ، بأن يكون القطع بالوجوب مطلقاً
ولو أخطأ موجباً لذلك ، وأخرى بنحو يكون جزأه وقيده ، بأن يكون القطع به في خصوص
ما أصاب موجباً له ، وفي كلّ منهما يؤخذ طوراً بما هو كاشف وحاكٍ عن متعلقه ، وآخر
بما هو صفة خاصة للقاطع أو المقطوع به ؛ وذلك لأن القطع لما كان من الصفات
الحقيقية ذات الاضافة ـ ولذا كان العلم نوراً لنفسه ونورا لغيره ـ صحّ أن يؤخذ فيه
بما هو صفة خاصة وحالة مخصوصة ، بإلغاء جهة كشفه ، أو اعتبارٍ خصوصية أُخرى فيه
معها ؛ كما صحّ أن يؤخذ بما هو كاشف عن متعلقه وحاكٍ عنه ، فتكون أقسامه أربعة ،
مضافاً إلى ما هو طريق محض عقلاً غير مأخوذ في الموضوع شرعاً.
ثم لا ريب في قيام الطرق والأمارات
المعتبرة ـ بدليل حجيتها واعتبارها ـ مقام هذا القسم ، كما لا ريب في عدم قيامها
بمجرد ذلك الدليل مقام ما أُخذ في الموضوع على نحو الصفتية من تلك الأقسام ، بل
لابد من دليل آخر على التنزيل ، فإن قضية الحجية والاعتبار ترتيب ما للقطع بما هو
حجة من الآثار ، لا له بما هو صفة وموضوع ، ضرورة إنّه كذلك يكون كسائر الموضوعاًت
والصفات.
ومنه قد انقدح عدم قيامها بذاك الدليل
مقام ما أُخذ في الموضوع على نحو