نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 262
( وذكر فإن الذكرى تنفع
المؤمنين )[١] وليكون حجة
على من ساءت سريرته وخبثت طينته (لِّيَهْلِكَ
مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَة ٍ)[٢]
كي لا يكون للناس على الله حجة ، بل كان له حجة بالغة.
ولا يخفى أن في الآيات [٣] والروايات [٤] ، شهادة على صحة ما حكم به الوجدان
الحاكم على الإِطلاق في باب الاستحقاق للعقوبة والمثوبة ، ومعه لا حاجة إلى ما
استدل [٥] على استحقاق
المتجرئ للعقاب بما حاصله : إنّه لولاه مع استحقاق العاصي له يلزم إناطة استحقاق
العقوبة بما هو خارج عن الاختيار ، من مصادفة قطعه الخارجة عن تحت قدرته واختياره ؛
مع بطلإنّه وفساده ، إذ للخصم أن يقول بأن استحقاق العاصي دونه ، إنّما هو لتحقق
سبب الاستحقاق فيه ، وهو مخالفته عن عمد واختيار ، وعدم تحققه فيه لعدم مخالفته
أصلاً ، ولو بلا اختيار ، بل عدم صدور فعل منه في بعضٍ افراده بالاختيار ، كما في
التجري بارتكاب ما قطع إنّه من مصاديق الحرام ، كما إذا قطع مثلاً بأن مائعاً خمر
، مع إنّه لم يكن بالخمر ، فيحتاج إلى إثبات أن المخالفة الاعتقادية سبب كالواقعية
الاختيارية ، كما عرفت بما لا مزيد عليه.
ثم لا يذهب عليك : إنّه ليس في المعصية
الحقيقية إلّا منشأ واحد لاستحقاق العقوبة ، وهو هتك واحد ، فلا وجه لاستحقاق
عقابين متداخلين كما توهّم [٦]
، مع ضرورة أن المعصية الواحدة لا توجب إلّا عقوبة واحدة ، كما لا وجه لتداخلهما
على تقدير استحقاقهما ، كما لا يخفى ؛ ولا منشأ لتوهمه ، إلّا بداهة أنه ليس في
[٤] الكافي ٢ / ٦٩
باب النية من كتاب الإيمان والكفر. وللمزيد راجع وسائل الشيعة ١ / ٣٥ ، الباب ٦ من
أبواب مقدّمة العبادات ، الحديث ٣ و ٤ و ٦ و ٧ و ٨ و ١٠.
[٥] استدل به المحقق
السبزواري ، ذخيرة المعاد / ٢٠٩ ـ ٢١٠.
[٦] راجع الفصول / ٨٧
، التنبيه الرابع من مقدّمة الواجب.
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 262