responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 262

( وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ) [١] وليكون حجة على من ساءت سريرته وخبثت طينته ( لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَة ٍ) [٢] كي لا يكون للناس على الله حجة ، بل كان له حجة بالغة.

ولا يخفى أن في الآيات [٣] والروايات [٤] ، شهادة على صحة ما حكم به الوجدان الحاكم على الإِطلاق في باب الاستحقاق للعقوبة والمثوبة ، ومعه لا حاجة إلى ما استدل [٥] على استحقاق المتجرئ للعقاب بما حاصله : إنّه لولاه مع استحقاق العاصي له يلزم إناطة استحقاق العقوبة بما هو خارج عن الاختيار ، من مصادفة قطعه الخارجة عن تحت قدرته واختياره ؛ مع بطلإنّه وفساده ، إذ للخصم أن يقول بأن استحقاق العاصي دونه ، إنّما هو لتحقق سبب الاستحقاق فيه ، وهو مخالفته عن عمد واختيار ، وعدم تحققه فيه لعدم مخالفته أصلاً ، ولو بلا اختيار ، بل عدم صدور فعل منه في بعضٍ افراده بالاختيار ، كما في التجري بارتكاب ما قطع إنّه من مصاديق الحرام ، كما إذا قطع مثلاً بأن مائعاً خمر ، مع إنّه لم يكن بالخمر ، فيحتاج إلى إثبات أن المخالفة الاعتقادية سبب كالواقعية الاختيارية ، كما عرفت بما لا مزيد عليه.

ثم لا يذهب عليك : إنّه ليس في المعصية الحقيقية إلّا منشأ واحد لاستحقاق العقوبة ، وهو هتك واحد ، فلا وجه لاستحقاق عقابين متداخلين كما توهّم [٦] ، مع ضرورة أن المعصية الواحدة لا توجب إلّا عقوبة واحدة ، كما لا وجه لتداخلهما على تقدير استحقاقهما ، كما لا يخفى ؛ ولا منشأ لتوهمه ، إلّا بداهة أنه ليس في


[١] الذاريات : ٥٥.

[٢] الانقال : ٤٢.

[٣] الاسراء : ٣٦. والبقرة : ٢٢٥ و ٢٨٤. والاحزاب : ٥.

[٤] الكافي ٢ / ٦٩ باب النية من كتاب الإيمان والكفر. وللمزيد راجع وسائل الشيعة ١ / ٣٥ ، الباب ٦ من أبواب مقدّمة العبادات ، الحديث ٣ و ٤ و ٦ و ٧ و ٨ و ١٠.

[٥] استدل به المحقق السبزواري ، ذخيرة المعاد / ٢٠٩ ـ ٢١٠.

[٦] راجع الفصول / ٨٧ ، التنبيه الرابع من مقدّمة الواجب.

نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست