responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 261

من تبعة العقوبة واللوم والمذمّة ـ يمكن أن يقال : إن حسن المؤاخذة والعقوبة إنّما يكون من تبعة بعده عن سيّده بتجريّه عليه ، كما كان من تبعته بالعصيان في صورة المصادفة ، فكما إنّه يوجب البعد عنه ، كذلك لا غرو في أن يوجب حسن العقوبة ، وأنّ لم يكن باختياره [١] إلّا إنّه بسوء سريرته وخبث باطنه ، بحسب نقصإنّه واقتضاء استعداده ذاتاً وإمكإنّه [٢] ، وإذا انتهى الأمر إليه يرتفع الإِشكال وينقطع السؤال ب‌ ( لِمَ ) فإن الذاتيات ضرورّية الثبوت للذات. وبذلك أيضاً ينقطع السؤال عن إنّه لم اختار الكافر والعاصي الكفر والعصيان؟ والمطيع والمؤمن الإطاعة والإِيمان؟ فإنّه يساوق السؤال عن أن الحمار لم يكون ناهقا؟ والانسان لم يكون ناطقاً؟

وبالجملة : تفاوت أفراد الإانسان في القرب منه تعالى [٣] والبعد عنه ، سبب لاختلافها في استحقاق الجنة ودرجاتها ، والنار ودركاتها ، [ وموجب لتفاوتها في نيل الشفاعة وعدم نيلها ] ، وتفاوتها في ذلك بالاخرة يكون ذاتيا ، والذاتي لا يعلل.

إن قلت : على هذا ، فلا فائدة في بعث الرسل وإنزال الكتب والوعظ والانذار.

قلت : ذلك لينتفع به من حسنت سريرته وطابت طينته ، لتكمل به نفسه ، ويخلص مع ربه أنسه ( مَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ) [٥] ، قال الله تبارك وتعالى :


[١] كيف لا ، وكانت المعصية الموجبة لاستحقاق العقوبة غير اختيارية ، فإنّها هي المخالفة العمدية ، وهي لا تكون بالاختيار ، ضرورة أن العمد إليها ليس باختياري ، وإنما تكون نفس المخالفة اختيارية ، وهي غير موجبة للاستحقاق ، وإنما الموجبة له هي العمدية منها ، كما لا يخفى على أولى النهى منه (قدس‌سره ).

[٢] المطبوع في « ب » إمكاناً ، ولكن صححه المصنف ( قده ) بما في المتن.

[٣] في « ب » : جل شإنّه وعظمت كبرياؤه.

[٤] أثبتناها من « ب ».

[٥] الأعراف : ٤٣.

نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست