نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 260
أو القبح ، والوجوب
أو الحرمة واقعاً ، بلا حدوث تفاوت فيه بسبب تعلق القطع بغير ما هو عليه من الحكم
والصفة ، ولا يغير جهة حسنه أو قبحه بجهته [١]
أصلاً ، ضرورة أن القطع بالحسن أو القبح لا يكون من الوجوه والاعتبارات التي بها
يكون الحسن والقبح عقلاً ولا ملاكا للمحبوبية والمبغوضية شرعاً ، ضرورة عدم تغير
الفعل عما هو عليه من المبغوضية والمحبوبية للمولى ، بسبب قطع العبد بكونه محبوبا
أو مبغوضاً له. فقتل ابن المولى لا يكاد يخرج عن كونه مبغوضاً له ، ولو اعتقد
العبد بإنّه عدّوه ، وكذا قتل عدّوه ، مع القطع بإنّه إبنه ، لا يخرج عن كونه
محبوباً أبداً. هذا.
مع أن الفعل المتجرئ به أو المنقاد به _
بما هو مقطوع الحرمة أو الوجوب _ لا يكون اختيارياً ، فإن القاطع لا يقصده إلّا بما
قطع إنّه عليه من عنوإنّه الواقعي الاستقلالي لا بعنوإنّه الطارىء الآلي ، بل لا
يكون غالباً بهذا العنوان مما يلتفت إليه ، فكيف يكون من جهات الحسن أو القبح
عقلاً؟ ومن مناطات الوجوب أو الحرمة شرعاً؟ ولا يكاد يكون صفة موجبة لذلك إلّا إذا
كانت اختيارية.
إن قلت : إذا لم يكن الفعل كذلك ، فلا
وجه لاستحقاق العقوبة على مخالفة القطع ، وهل كان العقاب عليها إلّا عقاباً على ما
ليس بالاختيار؟
قلت : العقاب إنّما يكون على قصد
العصيان والعزم على الطغيان ، لا على الفعل الصادر بهذا العنوان بلا اختيار.
إن قلت : إن القصد والعزم إنّما يكون من
مبادىء الاختيار ، وهي ليست باختيارية ، وإلاّ لتسلسل.
قلت : ـ مضافاً إلى أن الاختيار وأنّ لم
يكن بالاختيار ، إلّا أن بعضٍ مباديه غالباً يكون وجوده بالاختيار ، للتمكن من عدمه
بالتأمل فيما يترتب على ما عزم عليه