نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 257
المقصد السادس
:
في بيان الأمارات
المعتبرة شرعاً أو عقلاً
وقبل الخوض في ذلك ، لا بأس بصرف الكلام
إلى بيان بعضٍ ما للقطع من الأحكام ، وأنّ كان خارجاً من مسائل الفن ، وكان أشبه
بمسائل الكلام ، لشدة مناسبته مع المقام.
فاعلم : أن البالغ الذي وضع عليه القلم
، إذا التفت إلى حكم فعلّي واقعي أو ظاهري ، متعلق به أو بمقلديه ، فإما أن يحصل
له القطع به ، أو لا ، وعلى الثّاني ، لا بد من انتهائه إلى ما استقل به العقل ،
من اتباع الظن لو حصل له ، وقد تمت مقدمات الانسداد ـ على تقدير الحكومة وإلاّ فالرجوع
إلى الأُصول العقلية : من البراءة والاشتغال والتخيير ، على تفصيل يأتي في محله إن
شاء الله تعالى.
وإنما عممنا متعلق القطع ، لعدم اختصاصه
أحكامه بما إذا كان متعلقاً بالأحكام الواقعية ، وخصصنا بالفعلي ؛ لاختصاصها بما
إذا كان متعلقاً به ـ على ما ستطلع عليه ـ ولذلك عدلنا عما في رسالة [١] شيخنا العلامة ـ أعلى الله مقامه ـ من
تثليث الاقسام.
وإن أبيت إلّا عن ذلك ، فالأولى أن يقال
: إن المكلف امّا أن يحصل له