responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 253

السرقة [١] ، ومثل ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ) [٢] و ( أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ ) [٣] مما أُضيف التحليل إلى الاعيان ومثل ( لا صلاة إلّا بطهور ) [٤].

ولا يذهب عليك أن إثبات الإِجمال أو البيان لا يكاد يكون بالبرهان ، لما عرفت من أن ملاكهما أن يكون للكلام ظهور ، ويكون قالباً لمعنى ، وهو مما يظهر بمراجعة الوجدان ، فتأمل.

ثم لا يخفى إنّهما وصفان إضافيان ، ربما يكون مجملاً عند واحد ، لعدم معرفته بالوضع ، أو لتصادم ظهوره بما حفّ به لديه ، ومبيّناً لدى الآخر ، لمعرفته وعدم التصادم بنظره ، فلا يهمنا التعرض لموارد الخلاف والكلام والنقض والأبرام في المقام ، وعلى الله التوكل وبه الاعتصام.


[١] المائدة : ٣٨.

[٢] النساء : ٢٣.

[٣] المائدة : ١.

[٤] الفقية : ١ / ٣٥ الباب ١٤ في من ترك الوضوء أو بعضه أو شك فيه.

نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست