نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 252
تبصرة
لا تخلو من تذكرة ، وهي : إن قضية
مقدمات الحكمة في المطلقات تختلف حسب اختلاف المقامات ، فإنّها تارةً يكون حملها
على العموم البدلي ، وأخرى على العموم الاستيعابي ، وثالثة على نوع خاص مما ينطبق
عليه حسب اقتضاء خصوص المقام ، واختلاف الآثار والاحكام ، كما هو الحال في سائر
القرائن بلا كلام.
فالحكمة في إطلاق صيغة الأمر تقتضي أن
يكون المراد خصوص الوجوب التعييني العيني النفسي ، فإن إرادة غيره تحتاج إلى مزيد
بيان ، ولا معنى لارادة الشياع فيه ، فلا محيص عن الحمل عليه فيما إذا كان بصدد
البيان ، كما إنّها قد تقتضي العموم الاستيعابي ، كما في ( أحل الله البيع ) إذ
إرادة البيع مهملاً أو مجملاً ، تنافي ما هو المفروض من كونه بصدد البيان ، وإرادة
العموم البدلي لا يناسب المقام ، ولا مجال لاحتمال إرادة بيع اختاره المكلف ، أيّ بيع
كان ، مع إنّها تحتاج إلى نصب دلالة عليها ، لا يكاد يفهم بدونها من الإِطلاق ،
ولا يصحّ قياسه على ما إذا أخذ في متعلق الأمر ، فإن العموم الاستيعابي لا يكاد
يمكن إرادته ، وإرادة غير العموم البدلي ، وأنّ كانت ممكنة ، إلّا إنّها منافية
للحكمة ، وكون المطلق بصدد البيان.
فصل
في المجمل
والمبينّ
والظاهر أن المراد من المبينّ في موارد
إطلاقه ، الكلام الذي له ظاهر ، ويكون بحسب متفاهم العرف قالباً لخصوص معنى ،
والمجمل بخلافه ، فما ليس له ظهور مجمل وأنّ علم بقرينة خارجية ما أُريد منه ، كما
أن ماله الظهور مبين وإن علم بالقرينة الخارجية إنّه ما أُريد ظهوره وإنّه مؤول ،
ولكل منهما في الآيات والروايات ، وإن كان أفراد كثيرة لا تكاد تخفى ، إلّا أن
لهما أفراد مشتبهة وقعت محلّ البحث والكلام للأعلام ، في إنّها من أفراد أيهما؟
كآية
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 252