نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 251
وربما يشكل بإنّه يقتضي التقييد في باب
المستحبات ، مع أن بناءً المشهور على حمل الأمر بالمقيد فيها على تأكدّ الاستحباب
، اللهم إلّا أن يكون الغالب في هذا الباب هو تفاوت الأفراد بحسب مراتب [١] المحبوبية ، فتأمل.
أو إنّه كان بملاحظة التسامح في أدلة
المستحبات ، وكان عدم رفع اليد من دليل استحباب المطلق بعد مجيء دليل المقيد ،
وحمله على تأكدّ استحبابه ، من التسامح [٢]
فيها.
ثم إن الظاهر إنّه لا يتفاوت فيما ذكرنا
بين المثبتين والمنفيين بعد فرض كونهما متنافيين ، كما لا يتفاوتان في استظهار
التنافي بينهما من استظهار اتحاد التكليف ، من وحدة السبب وغيره [٣] ، من قرينة حال أو مقال حسبما يقتضيه
النظر ، فليتدبر.
تنبيه
: لا فرق فيما ذكر من الحمل في
المتنافيين ، بين كونهما في بيان الحكم التكليفي ، وفي بيان الحكم الوضعي ، فإذا
ورد مثلاً : إن البيع سبب ، وأنّ البيع الكذائي سبب ، وعلم أن مراده امّا البيع
على إطلاقه ، أو البيع الخاص ، فلابد من التقييد لو كان ظهور دليله في دخل القيد
أقوى من ظهور دليل الإِطلاق فيه ، كما هو ليس ببعيد ، ضرورة تعارف ذكر المطلق وإرادة
المقيد بخلاف العكس بالغاء القيد ، وحمله على إنّه غالبي ، أو على وجه آخر ، فإنّه
على خلاف المتعارف.
[٢] ولا يخفى إنّه
لو كان حمل المطلق على المقيد جمعاً عرفياً ، كان قضيته عدم الاستحباب إلّا للمقيد
، وحينئذ إن كان بلوغ الثواب صادقا على المطلق كان استحبابه تسامحياً ، وإلاّ فلا
استحباب له أصلاً ، كما لا وجه ـ بناءً على هذا الحمل وصدق البلوغ ـ يؤكد
الاستحباب في المقيد ، فافهم ( منه قدسسره
).
[٣] تعريض بصاحب
المعالم والمحقق القمي ، حيث اعتبرا وحدة السبب في عنوان البحث ، معالم الدين / ١٥٥
، القوانين ١ / ٣٢٢.
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 251