نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 250
تعتق رقبة كافرة )
فلا إشكال في التقييد ، وأنّ كانا متوافقين ، فالمشهور فيهما الحمل والتقييد ، وقد
استدل بإنّه جمع بين الدليلين وهو أولى.
وقد أُورد عليه بإمكان الجمع على وجه
آخر ، مثل حمل الأمر في المقيد على الاستحباب.
وأورد عليه بأن التقييد ليس تصرفاً في
معنى اللفظ ، وإنما هو تصرف في وجه من وجوه المعنى ، اقتضاه تجرده عن القيد ، مع
تخيل وروده في مقام بيان تمام المراد ، وبعد الاطلاع على ما يصلح للتقييد نعلم
وجوده على وجه الإِجمال ، فلا إطلاق فيه حتى يستلزم تصرفاً ، فلا يعارض ذلك
بالتصرف في المقيد ، بحمل أمره على الاستحباب.
وأنت [١] خبير بأن التقييد أيضاً يكون تصرفاً في
المطلق ، لما عرفت من أن الظفر بالمقيد لا يكون كاشفاً عن عدم ورود المطلق في مقام
البيان ، بل عن عدم كون الإِطلاق الذي هو ظاهره بمعونة الحكمة ، بمراد جدّي ، غاية
الأمر أن التصرف فيه بذلك لا يوجب التجوز فيه ، مع أن حمل الأمر في المقيد على
الاستحباب لا يوجب تجوزاً فيه ، فإنّه في الحقيقة مستعمل في الإِيجاب ، فإن المقيد
إذا كان فيه ملاك الاستحباب ، كان من أفضل أفراد الواجب ، لا مستحباً فعلاً ،
ضرورة أن ملاكه لا يقتضي استحبابه إذا اجتمع مع ما يقتضي وجوبه.
نعم ، فيما إذا كان إحراز كون المطلق في
مقام البيان بالأصل ، كان من التوفيق بينهما ، حمله على إنّه سيق في مقام الإِهمال
على خلاف مقتضى الأصل ، فافهم. ولعل وجه التقييد كون ظهور إطلاق الصيغة في الإِيجاب
التعييني أقوى من ظهور المطلق في الإِطلاق.
[١] ردّ على الشيخ (
قده ) في انتصاره لدليل المشهور ، مطارح الأنظار / ٢٢٠.
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 250