نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 249
ثم إنّه قد انقدح بما عرفت ـ من توقف
حمل المطلق على الإِطلاق ، فيما لم يكن هناك قرينة حالية أو مقالية على قرينة
الحكمة المتوقفة على المقدّمات المذكورة ـ إنّه لا إطلاق له فيما كان له الانصراف
إلى خصوص بعضٍ الأفراد أو الأصناف ، لظهوره فيه ، أو كونه متيقنا منه ، ولو لم يكن
ظاهراً فيه بخصوصه ، حسب اختلاف مراتب الانصراف ، كما إنّه منها ما لا يوجب ذا ولا
ذاك ، بل يكون بدوياً زائلاً بالتأمل ، كما إنّه منها ما يوجب الاشتراك أو النقل.
لا يقال : كيف يكون ذلك ، وقد تقدم أن
التقييد لا يوجب التجوز في المطلق أصلاً؟
فإنّه يقال : مضافاً إلى إنّه إنّما قيل
لعدم استلزامه له ، لا عدم إمكانه ، فإن استعمال المطلق في المقيد بمكان من الإِمكان
، إن كثرة إرادة المقيد لدى إطلاق المطلق ولو بدالّ آخر ربما تبلغ بمثابة توجب له
مزية أنس ، كما في المجاز المشهور ، أو تعيناً [١]
واختصاصاً به ، كما في المنقول بالغلبة ، فافهم.
تنبيه
: وهو إنّه يمكن أن يكون للمطلق جهات عديدة
، كان وارداً في مقام البيان من جهة منها ، وفي مقام الإِهمال أو الإِجمال من أُخرى
، فلابدّ في حمله على الإِطلاق بالنسبة إلى جهة من كونه بصدد البيان من تلك الجهة
، ولا يكفي كونه بصدده من جهة أُخرى ، إلّا إذا كان بينهما ملازمة عقلاً أو شرعاً أو
عادةً ، كما لا يخفى.
فصل
إذا ورد مطلق ومقيد متنافيين ، فإمّا
يكونان مختلفين في الإِثبات والنفي ، وإمّا يكونان متوافقين ، فإن كانا مختلفين
مثل ( أَعتق رقبة ) و ( لا