نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 247
قيد بالارسال
والشمول البدلي ، لما كان ما أُريد منه الجنس أو الحصة عندهم بمطلق ، إلّا أن
الكلام في صدق النسبة ، ولا يخفى أن المطلق بهذا المعنى لطروء القيد غير قابل ،
فإن ماله من الخصوصية ينافيه ويعانده ، بل [١]
وهذا بخلافه بالمعنيين ، فإن كلاّ منهما له قابل ، لعدم انثلامهما بسببه أصلاً ،
كما لا يخفى.
وعليه لا يستلزم التقييد تجوزاً في
المطلق ، لإمكان إرادة معنى لفظه منه ، وإرادة قيده من قرينة حال أو مقال ، وإنما
استلزمه لو كان بذاك المعنى ، نعم لو أُريد من لفظه المعنى المقيد ، كان مجازاً مطلقاً
، كان التقييد بمتصل أو منفصل.
فصل
قد ظهر [٢] لك إنّه لا دلالة لمثل ( رجل ) إلّا على
الماهية المبهمة وضعاً ، وأنّ الشياع والسريان كسائر الطوارىء يكون خارجاً عما وضع
له ، فلا بدّ في الدلالة عليه من قرينة حال أو مقال أو حكمة ، وهي تتوقف على
مقدمات :
أحدها
: كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد
، لا الإِهمال أو الإِجمال.
ثانيتها
: انتفاء ما يوجب التعيين.
ثالثتها
: انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب
، ولو كان المتيقن بملاحظة الخارج عن ذاك المقام في البين ، فإنّه غير مؤثر في رفع
الإِخلال بالغرض ، لو كان بصدد البيان ، كما هو الفرض ، فإنّه فيما تحققت لو لم
يرد الشياع لأخلّ بغرضه ، حيث إنّه لم ينبه مع إنّه بصدده ، وبدونها لا يكاد يكون
هناك إخلال به ، حيث لم يكن مع انتفاء الأُولى ، إلّا في مقام الإِهمال أو الإِجمال
، ومع انتفاء الثانية ، كان البيان بالقرينة ، ومع انتفاء الثالثة ،