نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 245
اللام ، أو من قبل
قرائن المقام ، من باب تعدَّد الدالّ والمدلول ، لا باستعمال المدخول ليلزم فيه
المجاز أو الاشتراك ، فكان المدخول على كلّ حال مستعملاً فيما يستعمل فيه الغير
المدخول.
والمعروف أن اللام تكون موضوعة للتعريف
، ومفيدة للتعيين في غير العهد الذهني ، وأنت خبير بإنّه لا تعيّن في تعريف الجنس
إلّا الإِشارة إلى المعنى المتميز بنفسه من بين المعاني ذهنا ، ولازمه أن لا يصحّ حمل
المعرف باللام بما هو معرف على الأفراد ، لما عرفت من امتناع الاتحاد مع ما لا
موطن له إلّا الذهن إلّا بالتجريد ، ومعه لا فائدة في التقييد ، مع أن التأويل
والتصرف في القضايا المتداولة في العرف غير خال عن التعسف. هذا.
مضافا إلى أن الوضع لما لا حاجة إليه ،
بل لا بدّ من التجريد عنه وإلغائه في الاستعمالات المتعارفة المشتملة على حمل
المعرف باللام أو الحمل عليه ، كان لغوا ، كما أشرنا إليه. فالظاهر أن اللام مطلقاً
يكون للتزيين ، كما في الحسن والحسين ، واستفادة الخصوصيات إنّما تكون بالقرائن
التي لابد منها لتعينها على كلّ حال ، ولو قيل بإفادة اللام للاشارة إلى المعنى ،
ومع الدلالة عليه بتلك الخصوصيات لا حاجة إلى تلك الإِشارة ، لو لم تكن مخلة ، وقد
عرفت إخلالها ، فتأمل جيداً.
وأما دلالة الجمع [١] المعرف باللام على العموم مع عدم دلالة
المدخول عليه ، فلا دلالة فيها على إنّها تكون لأجل دلالة اللام على التعين [٢] ، حيث لا تعيّن إلّا للمرتبة المستغرقة
لجميع الأفراد ، وذلك لتعين المرتبة الأخرى ، وهي أقل مراتب الجمع ، كما لا يخفى.
فلا بدّ أن يكون دلالته عليه مستندة إلى
وضعه كذلك لذلك ، لا إلى دلالة
[١] ردّ على صاحب
الفصول ، الفصول / ١٦٩. التنبيه الأول.