نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 244
الماهية اللابشرط
القسمي ، وذلك لوضوح صدقها بما لها من المعنى ، بلا عناية التجريد عما هو قضية
الاشتراط والتقييد فيها ، كما لا يخفى ، مع بداهة عدم صدق المفهوم بشرط العموم على
فرد من الأفراد ، وإن كان يعم كلّ واحد منها بدلاً أو استيعاباً ، وكذا المفهوم
اللابشرط [١]
القسمي ، فإنّه كلّي عقلي لا موطن له إلّا الذهن لا يكاد يمكن صدقه وانطباقه عليها
، بداهة أن مناطه الاتحاد بحسب الوجود خارجاً ، فكيف يمكن أن يتحد معها ما لا وجود
له إلّا ذهناً؟
ومنها : علم الجنس [٢] كأُسامة ، والمشهور بين أهل العربية إنّه
موضوع للطبيعة لا بما هي هي ، بل بما هي متعينة بالتعين [٣] الذهني ولذا يعامل معه معاملة المعرفة
بدون أداة التعريف.
لكن التحقيق إنّه موضوع لصرف المعنى بلا
لحاظ شيء معه أصلاً كاسم الجنس ، والتعريف فيه لفظي ، كما هو الحال في التأنيث
اللفظي ، وإلاّ لما صحّ حمله على الأفراد بلا تصرف وتأويل ، لإنّه على المشهور كلي
عقلي ، وقد عرفت إنّه لا يكاد صدقه عليها مع صحة حمله عليها بدون ذلك ، كما لا
يخفى ، ضرورة أن التصرف في المحمول بإرادة نفس المعنى بدون قيده تعسف ، لا يكاد
يكون بناءً القضايا المتعارفة عليه ، مع أن وضعه لخصوص معنى يحتاج إلى تجريده عن
خصوصيته عند الاستعمال ، لا يكاد يصدر عن جاهل ، فضلاً عن الواضع الحكيم.
ومنها : المفرد المعرف باللام ،
والمشهور إنّه على أقسام : المعرف بلام الجنس ، أو الاستغراق ، أو العهد بأقسامه ،
على نحو الاشتراك بينها لفظاً أو معنى ، والظاهر أن الخصوصية في كلّ واحد من
الأقسام من قبل خصوص