نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 243
المقصد الخامس
: في المطلق والمقيد والمجمل والمبين
فصل
عرف [١]المطلق بإنّه : ما دلّ على شائع في جنسه ، وقد أشكل عليه بعضٍ الأعلام [٢] ، بعدم الاطراد أو الانعكاس ، وأطال
الكلام في النقض والأبرام ، وقد نبهنا في غير مقام على أن مثله شرح الاسم ، وهو
مما يجوز أن لا يكون بمطرد ولا بمنعكس ، فالأولى الاعراض عن ذلك ، ببيان ما وضع له
بعضٍ الألفاظ التي يطلق عليها المطلق ، أو من غيرها مما يناسب المقام.
فمنها : اسم الجنس ، كإنسان ورجل وفرس
وحيوان وسواد وبياض إلى غير ذلك من أسماء الكليات من الجواهر والاعراض بل العرضيات
، ولا ريب إنّها موضوعة لمفاهيمها بما هي هي مبهمة مهملة ، بلا شرط أصلاً ملحوظٍ معها
، حتى لحاظ إنّها كذلك.
وبالجملة : الموضوع له اسم الجنس هو نفس
المعنى ، وصرف المفهوم الغير الملحوظ معه شيء أصلاً الذي هو المعنى بشرط شيء ، ولو
كان ذاك الشيء هو الإرسال والعموم البدلي ، ولا الملحوظ معه عدم لحاظ شيء معه الذي
هو
[١] هذا التعريف
لأكثر الأصوليين على ما ذكره المحقق القمي ، القوانين ١ / ٣٢١ ، المطلق والمقيد.
[٢] المستشكل هو
صاحب الفصول ، قال في الفصول / ٢١٨ ، في فصل ( المطلق ) : ويخرج بقولنا شيوعاً
حكمياً ... إلى أن قال : وقد أهملوا هذا القيد فيرد ذلك على طردهم ... الخ.
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 243