نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 24
وذلك بأن يكون
النزاع ، في أن قضية القرينة المضبوطة التي لا يتعدى عنها إلّا بالاخرى ـ الدالة
على أجزاء المأمور به وشرائطه ـ هو تمام الإِجزاء والشرائط ، أو هما في الجملة ،
فلا تغفل.
ومنها
: أن الظاهر أن الصحة عند الكلّ بمعنى واحد ، وهو التمامية ، وتفسيرها بإسقاط
القضاء ـ كما عن الفقهاء ـ أو بموافقة الشريعة ـ كما عن المتكلمين ـ أو غير ذلك ،
إنّما هو بالمهم من لوازمها ؛ لوضوح اختلافه بحسب اختلاف الأنظار ، وهذا لا يوجب
تعدَّد المعنى ، كما لا يوجبه اختلافها بحسب الحالات من السفر ، والحضر ،
والاختيار ، والاضطرار إلى غير ذلك ، كما لا يخفى.
ومنه ينقدح أن الصحة والفساد أمراًن
إضافيان ، فيختلف شيء واحد صحة وفسادا بحسب الحالات ، فيكون تاماً بحسب حالة ،
وفاسداً بحسب أُخرى ، فتدبرّ جيداً.
ومنها
: إنّه لابد ـ على كلاّ القولين ـ من قدر جامع في البين ، كان هو المسمى بلفظ كذا
، ولا إشكال في وجوده بين الأفراد الصحيحة ، وإمكان الإِشارة إليه بخواصه وآثاره ،
فإن الاشتراك في الأثر كاشف عن الاشتراك في جامع واحد ، يؤثر الكلّ فيه بذاك
الجامع ، فيصحّ تصوير المسمى بلفظ الصلاة مثلاً : بالناهية عن الفحشاء ، وما هو
معراج المؤمن ، ونحوهما.
والإشكال
فيه [١]
ـ بأن الجامع لا يكاد يكون أمراً مركباً ، إذ كلّ ما فرض جامعاً ، يمكن أن يكون
صحيحاً وفاسداً ؛ لما عرفت ، ولا أمراً بسيطاً ، لإنّه لا يخلو : امّا أن يكون هو
عنوان المطلوب ، أو ملزوما مساوياً له ، والأول غير معقول ، لبداهة استحالة أخذ ما
لا يتأتّى إلّا من قبل الطلب في متعلقه ،
[١] الإِشكال من
صاحب التقريرات ، مطارح الأنظار / ٦.
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 24