نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 239
النسخ وأنّ كان رفع
الحكم الثابت إثباتاً ، إلا إنه في الحقيقة دفع الحكم ثبوتاً ، وإنما اقتضت الحكمة
إظهار دوام الحكم واستمراره ، أو أصل إنشائه وإقراره ، مع إنّه بحسب الواقع ليس له
قرار ، أو ليس له دوام واستمرار ، وذلك لأن النبي صلىاللهعليهوآله
الصادع للشرع ، ربما يلهم أو يوحى إليه أن يظهر الحكم أو استمراره مع اطلاعه على
حقيقة الحال ، وإنّه ينسخ في الاستقبال ، أو مع عدم اطلاعه على ذلك ، لعدم إحاطته
بتمام ما جرى في علمه تبارك وتعالى ، ومن هذا القبيل لعله يكون أمر إبراهيم بذبح
إسماعيل.
وحيث عرفت أن النسخ بحسب الحقيقة يكون
دفعا ، وأنّ كان بحسب الظاهر رفعا ، فلا بأس به مطلقاً ولو كان قبل حضور وقت العلم
، لعدم لزوم البداء المحال في حقه تبارك وتعالى ، بالمعنى المستلزم لتغير إرادته
تعالى مع اتحاد الفعل ذاتاً وجهة ، ولا لزوم [١]
امتناع النسخ أو الحكم المنسوخ ، فإن الفعل إن كان مشتملاً على مصلحة موجبة للأمر به
امتنع النهي عنه ، وإلاّ امتنع الأمر به ، وذلك لأن الفعل أو دوامه لم يكن متعلقاً
لإِرادته ، فلا يستلزم نسخ أمره بالنهي تغيير إرادته ، ولم يكن الأمر بالفعل من
جهة كونه مشتملاً على مصلحة ، وإنما كان إنشاءً الأمر به أو إظهار دوامه عن حكمة
ومصلحة.
وأما البداء في التكوينيات [٢] بغى ذاك المعنى ، فهو مما دلّ عليه
الروايات المتواترات [٣]
، كما لا يخفى. ومجمله أن الله تبارك وتعالى إذا تعلقت مشيته تعالى بإظهار ثبوت ما
يمحوه ، لحكمة داعية إلى إظهاره ، ألهم أو أوحى إلى نبيه أو وليه أن يخبر به ، مع
علمه بإنّه يمحوه ، أو مع عدم علمه به ، لما أشير إليه من عدم الاحاطة بتمام ما
جرى في علمه ، وإنما يخبر به لأنه حال الوحي أو الالهام لارتقاء نفسه الزكية ،
واتصاله بعالم لوح المحو والإِثبات اطلع على