نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 235
وذلك ضرورة أن تعدَّد المستثنى منه ، كتعدد
المستثنى ، لا يوجب تفاوتاً أصلاً في ناحية الاداة بحسب المعنى ، كان الموضوع له
في الحروف عاماً أو خاصاً ، وكان المستعمل فيه الاداة فيما كان المستثنى منه
متعدداً هو المستعمل فيه فيما كان واحداً ، كما هو الحال في المستثنى بلا ريب ولا
إشكال ، وتعدد المخرج أو المخرج عنه خارجاً لا يوجب تعدَّد ما استعمل فيه أداة
الاخراج مفهوماً.
وبذلك يظهر إنّه لا ظهور لها في الرجوع
إلى الجميع ، أو خصوص الأخيرة ، وأنّ كان الرجوع إليها متيقنا على كلّ تقدير ، نعم
غير الأخيرة أيضاً من الجمل لا يكون ظاهراً في العموم لاكتنافه بما لا يكون معه ظاهراً
فيه ، فلابد في مورد الاستثناء فيه من الرجوع إلى الأصول.
اللهم إلّا أن يقال بحجية أصالة الحقيقة
تعبداً ، لا من باب الظهور ، فيكون المرجع [١]
عليه أصالة العموم إذا كان وضعيا ، لا ما إذا كان بالإِطلاق ومقدمات الحكمة ، فإنّه
لا يكاد يتم تلك المقدّمات مع صلوح الاستثناء للرجوع إلى الجميع ، فتأمل [٢].
فصل
الحق جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد
المعتبر بالخصوص كما جاز بالكتاب ، أو بالخبر المتواتر ، أو المحفوف بالقرينة
القطعية من خبر الواحد ، بلا ارتياب ، لما هو الواضح من سيرة الأصحاب على العمل
بأخبار الآحاد في قبال عمومات الكتاب إلى زمن الأئمة عليهمالسلام
، واحتمال أن يكون ذلك
[٢] إشارة إلى إنّه
يكفي في منع جريان المقدّمات ، صلوح الاستثناء لذلك ، لاحتمال اعتماد المطلق حينئذ
في التقييد عليه ، لاعتقاد إنّه كافٍ فيه ، اللهم إلّا أن يقال : إن مجرد صلوحه
لذلك بدون قرينة عليه ، غير صالح للاعتماد ما لم يكن بحسب متفاهم العرف ظاهراً في
الرجوع إلى الجميع ، فأصالة الإِطلاق مع عدم القرينة محكمة ، لتمامية مقدمات
الحكمة ، فافهم منه ( قدسسره
).
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 235