نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 232
الاختلاف بحسبه ،
والتفاوت بسببه بين الأنام ، بل في شخص واحد بمرور الدهور والايام ، وإلاّ لما ثبت
بقاعدة الاشتراك للغائبين ـ فضلاً عن المعدومين ـ حكم من الأًحكام.
ودليل الاشتراك إنّما يجدي في عدم
اختصاص التكاليف بأشخاص المشافهين ، فيما لم يكونوا مختصين بخصوص عنوان ، لو [ لم
] [١] يكونوا
معنونين به لشك في شمولها لهم أيضاً ، فلولا الإِطلاق وإثبات عدم دخل ذاك العنوان
في الحكم ، لما أفاد دليل الاشتراك ، ومعه كان الحكم يعم غير المشافهين ولو قيل
باختصاص الخطابات بهم ، فتأمل جيداً.
فتلخص : إنّه لا يكاد تظهر الثمرة إلّا على
القول باختصاص حجية الظواهر لمن قصد إفهامه ، مع كون غير المشافهين غير مقصودين بالإِفهام
، وقد حقق عدم الاختصاص به في غير المقام ، وأُشير [٢] إلى منع كونهم غير مقصودين به في
خطاباته تبارك وتعالى في المقام.
فصل
هل تعقب العام بضمير يرجع إلى بعضٍ أفراده
، يوجب تخصيصه به أو لا؟ فيه خلاف بين الأعلام.
وليكن محلّ الخلاف ما إذا وقعا في
كلامين ، أو في كلام واحد مع استقلال العام بما حكم عليه في الكلام ، كما في قوله
تبارك وتعالى : (والمطلقات
يتربصن)
إلى قوله (وَبُعُولَتُهُنَّ
أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ)[٣]
وأما ما إذا كان مثل : والمطلقات ازواجهن احق بردهن ، فلا شبهة في تخصيصه به.