نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 23
العاشر
إنّه وقع الخلاف في أن الفاظ العبادات ،
أساٍم لخصوص الصحيحة أو للأعم منها؟ وقبل الخوض في ذكر أدلة القولين ، يذكر أمور :
منها
: إنّه لا شبهة في تأتّي الخلاف ، على
القول بثبوت الحقيقة الشرعية ، وفي جريإنّه على القول بالعدم إشكال.
وغاية ما يمكن أن يقال في تصويره : إن
النزاع وقع ـ على هذا ـ في أن الأصل في هذه الألفاظ المستعملة مجازاً في كلام
الشارع ، هو استعمالها في خصوص الصحيحة أو الأعم ، بمعنى أن أيّهما قد اعتبرت
العلاقة بينه وبين المعاني اللغوية ابتداء ، وقد استعمل في الآخر بتبعه ومناسبته ،
كي ينزّل كلامه [١]
عليه مع القرينة الصارفة عن المعاني اللغوية ، وعدم قرينة أُخرى معينة للآخر.
وأنت خبير بإنّه لا يكاد يصحّ هذا ،
إلّا إذا علم أن العلاقة إنّما اعتبرت كذلك ، وأنّ بناءً الشارع في محاوراته ،
استقر عند عدم نصب قرينة أُخرى على إرادته ، بحيث كان هذا قرينة عليه ، من غير
حاجة إلى قرينة معينة أُخرى ، وأنّى لهم بإثبات ذلك.
وقد انقدح بما ذكرنا تصوير النزاع ـ على
ما نسب [٢]
إلى الباقلاني [٣]
،
[٢] نسبه ابن الحاجب
والعضدي : راجع شرح العضدي على مختصر الأصول : ١ / ٥١ ـ ٥٢.
[٣] هو القاضي أبو
بكر محمد بن الطيب البصري البغدادي المالكي الأصولي المتكلم كان مشهوراً بالمناظرة
وسرعة الجواب توفي سنة ٤٠٣ ه ببغداد ، ( الكنى والالقاب : ٢ / ٥٥ والعِبر في خبر
من غبر : ٢ / ٢٠٧ ).
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 23