نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 22
قَبْلِكُمْ
)[١] وقوله تعالى (وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ )[٢]
وقوله تعالى (وَأَوْصَانِي
بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا )[٣]
إلى غير ذلك ، فألفاظها حقائق لغوية ، لا شرعية ، واختلاف الشرائع فيها جزءاً وشرطاً
، لا يوجب اختلافها في الحقيقة والماهية ؛ إذ لعله كان من قبيل الاختلاف في
المصاديق والمحققات ، كاختلافها بحسب الحالات في شرعنا ، كما لا يخفى.
ثم لا يذهب عليك إنّه مع هذا الاحتمال ،
لا مجال لدعوى الوثوق ـ فضلاً عن القطع ـ بكونها حقائق شرعية ، ولا لتوهم دلالة
الوجوه التي ذكروها على ثبوتها ، لو سلّم دلالتها على الثبوت لولاه.
ومنه قد [٤] إنقدح حال دعوى الوضع التعيّني معه ،
ومع الغض عنه ، فالانصاف أن منع حصوله في زمان الشارع في لسإنّه ولسان تابعيه
مكابرة ، نعم حصوله في خصوص لسإنّه ممنوع ، فتأمل.
وأما الثمرة بين القولين ، فتظهر في
لزوم حمل الألفاظ الواقعة في كلام الشارع بلا قرينة على معانيها اللغوية مع عدم
الثبوت ، وعلى معانيها الشرعية على الثبوت ، فيما إذا علم تأخر الاستعمال ، وفيما
إذا جهل التاريخ ، ففيه إشكال ، وأصالة تأخر الاستعمال مع معارضتها بأصالة تأخر
الوضع ، لا دليل على اعتبارها تعبداً ، إلّا على القول بالأصل المثبت ، ولم يثبت
بناءً من العقلاء على التأخر مع الشك ، وأصالة عدم النقل إنّما كانت معتبرة فيما
إذا شك في أصل النقل ، لا في تأخره ، فتأمل.