نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 218
فصل
لا شبهة في أن العام المخصص بالمتصل أو
المنفصل حجة فيما بقى فيما علم عدم دخوله في المخصص مطلقاً ولو كان متصلاً ، وما
احتمل دخوله فيه أيضاً إذا كان منفصلاً ، كما هو المشهور [١] بين الأصحاب ، بل لا ينسب الخلاف إلّا إلى
بعضٍ [٢] أهل الخلاف.
وربما فصل [٣]
بين المخصص المتصل فقيل بحجيته فيه ، وبين المنفصل فقيل بعدم حجيته.
واحتج النافي بالإِجمال ، لتعدد
المجازات حسب مراتب الخصوصيات ، وتعيين [٤]
الباقي من بينها بلا معيّن ترجيح بلا مرجح.
والتحقيق في الجواب أن يقال : إنّه لا
يلزم من التخصيص كون العام مجازاً ، امّا في التخصيص بالمتصل ، فلما عرفت من إنّه
لا تخصيص أصلاً ، وأنّ أدوات العموم قد استعملت فيه ، وأنّ كان دائرته سعة وضيقاً تختلف
باختلاف ذوي الأدوات ، فلفظة ( كلّ ) في مثل ( كلّ رجل ) و ( كلّ رجل عالم ) قد
استعملت في العموم ، وأنّ كان أفراد أحدهما بالإضافة إلى الآخر بل في نفسها في
غاية القلة.
واما في المنفصل ، فلان إرادة الخصوص
واقعاً لا تستلزم استعماله فيه وكون الخاص قرينة عليه ، بل من الممكن قطعاً استعماله
معه في العموم قاعدة ، وكون الخاص مانعاً عن حجية ظهوره تحكيما للنص ، أو الأظهر على
الظاهر ، لامصادما لاصل ظهوره ، ومعه لا مجال للمصير إلى إنّه قد استعمل فيه مجازاً
، كي يلزم الإِجمال.