نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 215
المقصد الرابع
: في العام والخاص
فصل
قد عرفّ [١] العام بتعاريف ، وقد وقع من الأعلام فيها
النقض بعدم الاطراد تارةً والانعكاس أُخرى بما لا يليق بالمقام ، فإنّها تعاريف
لفظية ، تقع في جواب السؤال عنه ب ( ما ) [٢]الشارحة ، لا واقعة في جواب السؤال عنه ب ( ما ) [٣] الحقيقية ، كيف؟ وكان المعنى المركوز
منه في الأذهان أوضح مما عرفّ به مفهوماً و مصداقاً ، ولذا يجعل صدق ذاك المعنى
على فرد وعدم صدقه ، المقياس في الإِشكال عليها بعدم الاطراد أو الانعكاس بلا ريب
فيه ولا شبهة تعتريه من أحد ، والتعريف لابد أن يكون بالاجلى ، كما هو أوضح من أن
يخفى.
فالظاهر أن الغرض من تعريفه ، إنّما هو
بيان ما يكون بمفهومه جامعاً بين ما لا شبهة في إنّها أفراد العام ، ليشار به إليه
في مقام إثبات ما له من الأحكام ، لا بيان ما هو حقيقته [٤] وماهيته ، لعدم تعلق غرض به بعد وضوح
ما هو محلّ الكلام بحسب الأحكام من أفراده ومصاديقه ، حيث لا يكون بمفهومه العام
محلاً لحكم من الأًحكام.