نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 212
واضح.
ومما يفيد الحصر ـ على ما قيل ـ تعريف
المسند إليه باللام.
والتحقيق إنّه لا يفيده إلّا فيما
اقتضاه المقام ، لأن الأصل في اللام أن تكون لتعريف الجنس ، كما أن الأصل في الحمل
في القضايا المتعارفة ، هو الحمل المتعارف الذي ملاكه مجرد الاتحاد في الوجود ، فإنّه
الشائع فيها ، لا الحمل الذاتي الذي ملاكه الاتحاد بحسب المفهوم ، كما لا يخفى ،
وحمل شيء على جنس وماهية كذلك ، لا يقتضي اختصاص تلك الماهية به وحصرها عليه ، نعم
، لو قامت قرينة على أن اللام للاستغراق ، أو أن مدخوله أخذ بنحو الإرسال والإِطلاق
، أو على أن الحمل عليه كان ذاتيا لاُفيد حصر مدخوله على محموله واختصاصه به.
وقد انقدح بذلك الخلل في كثير من كلمات
الأعلام في المقام ، وما وقع منهم من النقض والإبرام ، ولا نطيل بذكرها فإنّه بلا
طائل ، كما يظهر للمتأمل ، فتأمل جيداً.
فصل
لا دلالة للقب ولا للعدد على المفهوم ،
وانتفاء سنخ الحكم عن غير موردهما أصلاً ، وقد عرفت أن انتفاء شخصه ليس بمفهوم ،
كما أن قضية التقييد بالعدد منطوقاً عدم جواز الاقتصار على ما دونه ، لإنّه ليس
بذاك الخاص والمقيد ، وأما الزيادة فكالنقيصة إذا كان التقييد به للتحديد بالإضافة
إلى كلاّ طرفيه ، نعم لو كان لمجرد التحديد بالنظر إلى طرفه الأقلّ لما كان في
الزيادة ضير أصلاً ، بل ربما كان فيها فضيلة وزيادة ، كما لا يخفى.
وكيف كان ، فليس عدم الاجتزاء بغيره من
جهة دلالته على المفهوم ، بل إنّما يكون لأجل عدم الموافقة مع ما أخذ في المنطوق ،
كما هو معلوم.
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 212