نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 211
ثم إن الظاهر أن دلالة الاستثناء على
الحكم في طرف المستثنى بالمفهوم ، وإنّه لازم خصوصية الحكم في جانب المستثنى منه
التي دلت عليها الجملة الاستثنائية ، نعم لو كانت الدلالة في طرفه بنفس الاستثناء
لا بتلك الجملة ، كانت بالمنطوق ، كما هو ليس ببعيد ، وأنّ كان تعيين ذلك لا يكاد
يفيد.
ومما يدلّ على الحصر والاختصاص ( إنّما )
، وذلك لتصريح أهل اللغة بذلك ، وتبادره منها قطعاً عند أهل العرف والمحاورة.
ودعوى ـ أن الإِنصاف [١] إنّه لا سبيل لنا إلى ذلك ، فإن موارد
استعمال هذه اللفظة مختلفة ، ولا يعلم بما هو مرادف لها في عرفنا ، حتى يستكشف
منها [٢] ما هو
المتبادر منها ـ غير مسموعة ، فإن السبيل إلى التبادر لا ينحصر بالانسباق إلى
أذهاننا ، فإن الانسباق إلى أذهان أهل العرف أيضاً سبيل.
وربما يعد مما دلّ على الحصر ، كلمة (
بل ) الإِضرابية.
والتحقيق أن الإِضراب على أنحاء :
منها : ماكان لأجل أن المضرب عنه ،
إنّما أتى به غفلة أو سبقه به لسإنّه ، فيضرب بها عنه إلى ما قصد بيإنّه ، فلا
دلالة له على الحصر أصلاً ، فكإنّه أتى بالمضرب إليه ابتداء ، كما لا يخفى.
ومنها : ما كان لأجل التأكيد ، فيكون
ذكر المضرب عنه كالتوطئة والتمهيد لذكر المضرب إليه ، فلا دلالة له عليه أيضاً.
ومنها : ما كان في مقام الردع ، وإبطال
ما أثبت أولاً ، فيدل عليه [٣]
وهو
[٣] إذا كان بصدد
الردع عنه ثبوتاً ، وأما إذا كان بصدده إثباتاً ، كما إذا كان مثلاً بصدد بيان إنّه
إنّما أثبته أولاً بوجه لا يصحّ معه الإِثبات اشتباها ، فلا دلالة له على الحصر أيضاً
، فتأمل جيداً ( منه قدسسره
)
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 211