نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 210
أولا : يكون المراد من مثله [١] إنّه لا تكون الصلاة التي كانت واجدة
لاجزائها وشرائطها المعتبرة فيها صلاة ، إلّا إذا كانت واجدة للطهارة ، وبدونها لا
تكون صلاة على وجه ، وصلاة تامة مأموراً بها على آخر.
وثانياً : بأن الاستعمال مع القرينة ،
كما في مثل التركيب ، مما علم فيه الحال لا دلالة له على مدعاه أصلاً ، كما لا
يخفى.
ومنه قد انقدح [٢] إنّه لا موقع للاستدلال على المدَّعى ،
بقبول رسول الله صلىاللهعليهوآله
إسلام من قال كلمة التوحيد ، لإمكان دعوى أن دلالتها على التوحيد كان بقرينة الحال
أو المقال.
والاشكال في دلالتها عليه ـ بأن خبر (
لا ) امّا يقدّر ( ممكن ) أو ( موجود ) وعلى كلّ تقدير لا دلالة لها عليه ، امّا على
الأوّل : فإنّه [٣]
حينئذ لا دلالة لها إلّا على إثبات إمكان وجوده تبارك وتعالى ، لا وجوده ، وأما على
الثّاني : فلأنها وأنّ دلت على وجوده تعالى ، إلّا إنّه لا دلالة لها على عدم
إمكان إله آخر ـ مندفع ، بأن المراد من الاله هو واجب الوجود ؛ ونفي ثبوته ووجوده
في الخارج ، وإثبات فرد منه فيه ـ وهو الله ـ يدلّ بالملازمة البينة على امتناع
تحققه في ضمن غيره تبارك وتعالى ، ضرورة إنّه لو لم يكن ممتنعا لوجد ، لكونه من
أفراد الواجب.
أبو حنيفة النعمان
بن ثابت بن زوطي الكوفي ولد عام ٨٠ ه ، امام الحنفية ،ـ احد الأئمة الأربعة عند
اهل السنة ، قيل اصله من ابناء فارس ، ولد ونشأ بالكوفة ، وكان يبيع الخز ويطلب
العلم في صباه ثم انقطع للتدريس والافتاء ، توفي ببغداد عام ١٥٠ ه ( ) الكنى
والالقاب ١ / ٥٠ )
[١] بل المراد من
مثله في المستثنى منه نفي الإِمكان ، وإنّه لا يكاد يكون بدون المستثنى ، قضيته
ليس إلّا إمكان ثبوته معه لا ثبوته فعلاً ، لما هو واضح لمن راجع أمثاله من
القضايا العرفية ، منه ( قدسسره
).
[٢] ردّ على صاحب
الفصول والشيخ قدسسره
أنظر الفصول / ١٩٥ ، مطارح الأنظار / ١٨٧