responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 209

الكوفة ) ، فحالها حال الوصف في عدم الدلالة ، وأنّ كان تحديده بها بملاحظة حكمه وتعلق الطلب به ، وقضيته ليس إلّا عدم الحكم فيها إلّا بالمغيّا ، من دون دلالة لها أصلاً على انتفاء سنخه عن غيره ، لعدم ثبوت وضع لذلك ، وعدم قرينة ملازمة لها ولو غالباً ، دلت على اختصاص الحكم به ، وفائدة التحديد بها كسائر أنحاء التقييد ، غير منحصرة بإفادته كما مرّ في الوصف.

ثم إنّه في الغاية خلاف آخر ، كما أشرنا إليه ، وهو إنّها هل هي داخلة في المغيّا بحسب الحكم ، أو خارجة عنه؟ والاظهر خروجها ، لكونها من حدوده ، فلا تكون محكومة بحكمه ، ودخوله فيه في بعضٍ الموارد إنّما يكون بالقرينة ، وعليه تكون كما بعدها بالنسبة إلى الخلاف الأوّل ، كما إنّه على القول الآخر تكون محكومة بالحكم منطوقاً ، ثم لا يخفى أن هذا الخلاف لا يكاد يعقل جريإنّه فيما إذا كان قيداً للحكم ، فلا تغفل [١].

فصل

لا شبهة في دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم ـ سلباً أو إيجاباً ـ بالمستثنى منه ولا يعم المستثنى ، ولذلك يكون الاستثناء من النفي إثباتاً ، ومن الإِثبات نفياً ، وذلك للانسباق عند الإِطلاق قطعاً ، فلا يعبأ بما عن أبي حنيفة [٢] من عدم الإِفادة ، محتجاً بمثل ( لا صلاة إلّا بطهور ) ضرورة ضعف احتجاجه :


[١] حيث أن المغيّا حينئذ هو نفس الحكم ، لا المحكوم به ليصحّ أن ينازع في دخول الغاية في حكم المغيّا ، أو خارج عنه ، كما لا يخفى ، نعم يعقل أن ينازع في أن الظاهر هل هو انقطاع الحكم المغيّا بحصول غايته [ في ] الاصطلاح ، أيّ مدخول إلى أو حتى. أو استمراره في تلك الحال ، ولكن الأظهر هو انقطاعه ، فافهم واستقم ، ( منه قدس‌سره ).

[٢] راجع شرح مختصر الأصول للعضدي / ٢٦٥ ، والتقرير والتحبير ١ / ٣١٣.

نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست