responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 207

إنّه لا وجه للحمل لو كان بلحاظ المفهوم ، فإن ظهوره فيه ليس بأقوى من ظهور المطلق في الإِطلاق ، كي يحمل عليه ، لو لم نقل بإنّه الأقوى ، لكونه بالمنطوق ، كما لا يخفى.

وأما الاستدلال على ذلك ـ أيّ عدم الدلالة على المفهوم ـ بآية ( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم ) [١] ففيه أن الاستعمال في غيره أحياناً مع القرينة مما لا يكاد ينكر ، كما في الآية قطعاً ، مع إنّه يعتبر في دلالته عليه عند القائل بالدلالة ، أن لا يكون وارداً مورد الغالب كما في الآية ، ووجه الاعتبار واضح ، لعدم دلالته معه على الاختصاص ، وبدونها لا يكاد يتوهم دلالته على المفهوم ، فافهم.

تذنيب : لا يخفى إنّه لا شبهة في جريان النزاع ، فيما إذا كان الوصف أخص من موصوفه ولو من وجه ، في مورد الافتراق من جانب الموصوف ، وأما في غيره ، ففي جريإنّه إشكال أظهره عدم جريإنّه ، وأنّ كان يظهر مما عن بعضٍ الشافعية [٢] ، حيث قال : ( قولنا في الغنم السائمة زكاة ، يدلّ على عدم الزكاة في معلوفة الابل ) جريإنّه فيه ، ولعل وجهه استفادة العلّية المنحصرة منه.

وعليه فيجري فيما كان الوصف مساوياً أو أعم مطلقاً أيضاً ، فيدل على انتفاء سنخ الحكم عند انتفائه ، فلا وجه في التفصيل بينهما وبين ما إذا كان أخص من وجه [٣] ، فيما إذا كان الافتراق من جانب الوصف ، بإنّه لا وجه للنزاع فيهما ، معللا بعدم الموضوع ، واستظهار جريإنّه من بعضٍ الشافعية فيه ، كما لا يخفى ، فتأمل جيداً.


[١] النساء / ٢٣.

[٢] راجع المنخول للغزالي / ٢٢٢ ، في مسائل المفهوم ، عند قوله : ( كقوله : في عوامل الابل زكاة ... الخ ).

[٣] التفصيل للشيخ ، مطارح الأنظار ١٨٢ ، عند قوله قده : ثم إن الوصف قد يكون مساوياً ... الخ.

نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست