نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 206
فإن قضية اطلاق الشرط في مثل ( إذا بلتَ
فتوضأ ) هو حدوث الوجوب عند كلّ مرة لو بال مرّات ، وإلاّ فالأجناس المختلفة لا بد
من رجوعها إلى واحد ، فيما جعلت شروطا وأسبابا لواحد ، لما مرت إليه الإِشارة ، من
أن الاشياء المختلفة بما هي مختلفة لا تكون أسبابا لواحد ، هذا كله فيما إذا كان
موضوع الحكم في الجزاء قابلاً للتعدد.
وأما ما لا يكون قابلاً لذلك ، فلابد من
تداخل الأسباب ، فيما لا يتأكد المسبب ، ومن التداخل فيه فيما يتأكد.
فصل
الظاهر إنّه لا مفهوم للوصف وما بحكمه مطلقاً
، لعدم ثبوت الوضع ، وعدم لزوم اللغوية بدونه ، لعدم انحصار الفائدة به ، وعدم
قرينة أُخرى ملازمة له ، وعلّيته فيما إذا استفيدت غير مقتضية له ، كما لا يخفى ،
ومع كونها بنحو الانحصار وأنّ كانت مقتضية له ، إلّا إنّه لم يكن من مفهوم الوصف ،
ضرورة إنّه قضية العلة الكذائية المستفادة من القرينة عليها في خصوص مقام ، وهو
مما لا إشكال فيه ولا كلام ، فلا وجه لجعله تفصيلا في محلّ النزاع ، وموردا للنقض
والابرام.
ولا ينافي ذلك ما قيل من أن الأصل في
القيد أن يكون احترازيا ، لأن الاحترازية لا توجب إلّا تضييق دائرة موضوع الحكم في
القضية ، مثل ما إذا كان بهذا الضيق بلفظ واحد ، فلا فرق أن يقال : (جئني بإنسان )
أو ( بحيوان ناطق ) ، كما إنّه لا يلزم في حمل المطلق على المقيد ، فيما وجد
شرائطه إلّا ذلك ، من دون حاجة فيه إلى دلالته على المفهوم ، فإنّه من المعلوم أن
قضية الحمل ليس إلّا أن المراد بالمطلق هو المقيد ، وكأنه لا يكون في البين غيره ،
بل ربما قيل [١]
: