نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 202
على تعدَّد الشرط
وتأثير كلّ شرط بعنوإنّه الخاص ، فافهم.
الأمر
الثالث : إذا تعدَّد الشرط واتحد الجزاء ، فلا
إشكال على الوجه الثالث ، وأما على سائر الوجوه ، فهل اللازم لزوم الإِتيان بالجزاء
متعدداً ، حسب تعدَّد الشروط؟ أو يتداخل ، ويكتفى بإتيإنّه دفعة واحدة؟.
فيه أقوال : والمشهور عدم التداخل ، وعن
جماعة ـ منهم المحقق الخوانساري [١]
ـ التداخل ، وعن الحلّي [٢]
التفصيل بين اتحاد جنس الشروط وتعدده.
والتحقيق : إنّه لما كان ظاهر الجملة
الشرطيّة ، حدوث الجزاء عند حدوث الشرط بسببه ، أو بكشفه عن سببه ، وكان قضيته
تعدَّد الجزاء عند تعدَّد الشرط ، كان الأخذ بظاهرها إذا تعدَّد الشرط حقيقة أو
وجوداً محالاً ، ضرورة أن لازمه أن يكون الحقيقة الواحدة ـ مثل الوضوء ـ بما هي
واحدة ، في مثل ( إذا بلت فتوضأ ، وإذا نمت فتوضأ ) ، أو فيما إذا بال مكرراً ، أو[٣]نام كذلك
، محكوماً بحكمين متماثلين ، وهو واضح الاستحالة كالمتضادين.
فلابد على القول بالتداخل من التصرف فيه
: امّا بالالتزام بعدم دلالتها في هذا الحال على الحدوث عند الحدوث ، بل على مجرد
الثبوت ، أو الالتزام بكون متعلق الجزاء وأنّ كان واحداً صورة ، إلّا إنّه حقائق
متعددة حسب تعدَّد الشرط ، متصادقة على واحد ، فالذمة وأنّ اشتغلت بتكاليف متعددة
، حسب
[١] مشارق الشموس ٦١
، كتاب الطهارة في تداخل الاغسال الواجبة ، قال : لأن تداخل الأسباب لا يوجب
تعدَّد المسببات.
[٢] السرائر / ٥٥ ،
في باب أحكام السهو والشك في الصلاة.
هو محمد بن احمد بن ادريس
الحلّي ، فاضل فقيه ومحقق نبيه ، فخر الاجلة وشيخ فقهاء الحلة صاحب كتاب « السرائر
» و « مختصر تبيان الشيخ » توفي سنة ٥٩٨ وهو ابن خمس وخمسين ( الكنى والالقاب ١ / ٢٠١
)