نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 201
فيه. مع إنّها
كخصوصيات الإِخبار ، تكون ناشىء ة من الاستعمال ، ولا يكاد يمكن أن يدخل في
المستعمل فيه ما ينشأ من قبل الاستعمال ، كما هو واضح لمن تأمل.
الأمر
الثّاني : إنّه إذا تعدَّد الشرط ، مثل ( إذا خفي
الأذان فقصر ، وإذا خفي الجدران فقصر ) ، فبناء على ظهور الجملة الشرطيّة في
المفهوم ، لابد من التصرف ورفع اليد عن الظهور.
إما بتخصيص مفهوم كلّ منهما بمنطوق الآخر
، فيقال بانتفاء وجوب القصر عند انتفاء الشرطين.
وإما برفع اليد عن المفهوم فيهما ، فلا
دلالة لهما على عدم مدخلية شيء آخر في الجزاء ، بخلاف الوجه الأوّل ، فإن فيهما
الدلالة على ذلك.
وإما بتقييد إطلاق الشرط في كلّ منهما بالآخر
، فيكون الشرط هو خفاء الأذان والجدران معاً ، فإذا خفيا وجب القصر ، ولا يجب عند
انتفاء خفائهما ولو خفي أحدهما.
وإما بجعل الشرط هو القدر المشترك
بينهما ، بأن يكون تعدَّد الشرط قرينة على أن الشرط في كلّ منهما ليس بعنوإنّه
الخاص ، بل بما هو مصداق لما يعمهما من العنوان.
ولعل العرف يساعد على الوجه الثّاني ،
كما أن العقل ربما يعين هذا الوجه ، بملاحظة أن الأمور المتعدِّدة بما هي مختلفة ،
لا يمكن أن يكون كلّ منها مؤثراً في واحد ، فإنّه لا بدّ من الربط الخاص بين العلة
والمعلول ، ولا يكاد يكون الواحد بما هو واحد مرتبطاً بالاثنين بما هما اثنان ،
ولذلك أيضاً لا يصدر من الواحد إلّا الواحد ، فلا بدّ من المصير إلى أن الشرط في
الحقيقة واحد ، وهو المشترك بين الشرطين بعد البناء على رفع اليد عن المفهوم ،
وبقاء إطلاق الشرط في كلّ منهما على حاله ، وأنّ كان بناءً العرف والاذهان العامية
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 201