نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 20
ليس على وجه دائر ، لما عرفت في التبادر من
التغاير بين الموقوف والموقوف عليه ، بالإِجمال والتفصيل ، أو الاضافة إلى
المستعلم والعالم ، فتأمّل جيداً.
ثم إنّه قد ذكر الاطراد وعدمه علامة
للحقيقة والمجاز أيضاً ، ولعله بملاحظة نوع العلائق المذكورة في المجازات ، حيث لا
يطرد صحة استعمال اللفظ معها ، وإلاّ فبملاحظة خصوص ما يصحّ معه الاستعمال ،
فالمجاز مطرد كالحقيقة ، وزيادة قيد ( من غير تأويل ) أو ( على وجه الحقيقة ) [١] ، وأنّ كان موجباً لاختصاص الاطراد
كذلك بالحقيقة ، إلّا إنّه ـ حينئذ ـ لا يكون علامة لها إلّا على وجه دائر ، ولا
يتأتىّ التفصي عن الدور بما ذكر في التبادر هنا [٢] ، ضرورة إنّه مع العلم بكون الاستعمال
على نحو الحقيقة ، لا يبقى مجال لاستعلام [٣]
حال الاستعمال بالاطراد ، أو بغيره.
الثامن
إنّه للّفظ أحوال خمسة ، وهي : التجّوز
، والاشتراك ، والتخصيص ، والنقل ، والاضمار ، لا يكاد يصار إلى أحدها فيما إذا
دار الأمر بينه وبين المعنى الحقيقي ، إلّا بقرينة صارفة عنه إليه.
وأما إذا دار الأمر بينها ، ف الأصوليون
، وأنّ ذكروا لترجيح بعضها على بعضٍ وجوها ، إلّا إنّها استحسانية ، لا اعتبارٍ بها
، إلّا إذا كانت موجبة لظهور اللفظ في المعنى ، لعدم مساعدة دليل على اعتبارها
بدون ذلك ، كما لا يخفى.
[١] الزيادة من صاحب
الفصول ، الفصول / ٣٨ ، فصل في علامة الحقيقة والمجاز.