نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 195
استعمالها في الترتب
على نحو الترتب على الغير المنحصرة منها بل في مطلق اللزوم ـ بعيدة ، عهدتها على
مدعيها ، كيف؟ ولايرى في استعمالها فيهما [١]
عناية ، ورعاية علاقة ، بل إنّما تكون إرادته كإرادة الترتب على العلة المنحصرة
بلا عناية ، كما يظهر على من أمعن النظر وأجال البصر [٢] في موارد الاستعمالات ، وفي عدم
الإِلزام والأخذ بالمفهوم في مقام المخاصمات والاحتجاجات ، وصحة الجواب بإنّه لم
يكن لكلامه مفهوم ، وعدم صحته لو كان له ظهور فيه معلوم.
وأما دعوى الدلالة ، بادعاء انصراف
إطلاق العلاقة اللزومية إلى ما هو أكمل افرادها ، وهو اللزوم بين العلة المنحصرة
ومعلولها ، ففاسدة جداً ، لعدم كون الأكملية موجبة للانصراف إلى الاكمل ، لاسيما
مع كثرة الاستعمال في غيره ، كما لا يكاد يخفى.
هذا مضافاً إلى منع كون اللزوم بينهما
أكمل مما إذا لم تكن العلة بمنحصرة ، فإن الانحصار لا يوجب أن يكون ذاك الربط
الخاص الذي لا بدّ منه في تأثير العلة في معلولها آكد وأقوى.
إن قلت : نعم ، ولكنه قضية الإِطلاق
بمقدمات الحكمة ، كما أن قضية إطلاق صيغة الأمر هو الوجوب النفسي.
قلت : أولاً : هذا فيما تمت هناك مقدمات
الحكمة ، ولا تكاد تتم فيما هو مفاد الحرف كما هاهنا ، وإلاّ لما كان معنى حرفياً ،
كما يظهر وجهه بالتأمل.
وثانياً : تعينه من بين أنحائه بالإِطلاق
المسوق في مقام البيان بلا معيّن ، ومقايسته مع تعيّن الوجوب النفسي بإطلاق صيغة الأمر
مع الفارق ، فإن النفسي هو الواجب على كلّ حال بخلاف الغيري ، فإنّه واجب على
تقدير دون