نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 194
المدلول أشبه ،
وتوصيف الدلالة [ به ] [١]
أحياناً كان من باب التوصيف بحال المتعلق.
وقد انقدح من ذلك أن النزاع في ثبوت
المفهوم وعدمه في الحقيقة ، إنّما يكون في أن القضية الشرطيّة أو الوصفية أو
غيرهما هل تدلّ بالوضع أو بالقرينة العامة على تلك الخصوصية المستتبعة لتلك القضية
الأخرى ، أم لا؟
فصل
الجملة الشرطيّة هل تدلّ على الانتفاء
عند الانتفاء ، كما تدلّ على الثبوت عند الثبوت بلا كلام ، أم لا؟ فيه خلاف بين
الأعلام.
لا شبهة في استعمالها وإرادة الانتفاء
عند الانتفاء في غير مقام ، إنّما الإِشكال والخلاف في إنّه بالوضع أو بقرينة عامة
، بحيث لا بد من الحمل عليه لو لم يقم على خلافه قرينة من حال أو مقال. فلا بدّ للقائل
بالدلالة من إقامة الدليل على الدلالة ، بأحد الوجهين على تلك الخصوصية المستتبعة
لترتب الجزاء على الشرط ، نحو ترتب المعلول على علته المنحصرة.
وأما القائل بعدم الدلالة ففي فسحة ،
فإن له منع دلالتها على اللزوم ، بل على مجرد الثبوت عند الثبوت ولو من باب
الاتفاق ، أو منع دلالتها على الترتب ، أو على نحو الترتب على العلة ، أو العلة
المنحصرة بعد تسليم اللزوم أو العلية.
لكن منع دلالتها على اللزوم ، ودعوى
كونها اتفاقية ، في غاية السقوط ، لانسباق اللزوم منها قطعاً ، وأما المنع عن إنّه
بنحو الترتب على العلة فضلاً عن كونها منحصرة ، فله مجال واسع.
ودعوى تبادر اللزوم والترتب بنحو الترتب
على العلة المنحصرة ـ مع كثرة