نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 189
حال سائر الأخبار
الواردة في هذا الباب [١]
، فراجع وتأمل.
تذنيب
: حكي عن أبي حنيفة [٢] والشيباني [٣]دلالة النهي على الصحة ، وعن الفخر [٤] إنّه وافقهما في ذلك ، والتحقيق [٥] إنّه في المعاملات كذلك إذا كان عن
المسبب أو التسبيب ، لاعتبار القدرة في متعلق النهي كالأمر ، ولا يكاد يقدّر عليهما
إلّا فيما كانت المعاملة مؤثرة صحيحة ، وأما إذا كان عن السبب ، فلا ، لكونه
مقدوراً وأنّ لم يكن صحيحاً ، نعم قد عرفت أن النهي عنه لا ينافيها.
وأما العبادات فما كان منها عبادة ذاتية
كالسجود والركوع والخشوع والخضوع له تبارك وتعالى ، فمع النهي عنه يكون مقدوراً ،
كما إذا كان مأموراً به ، وما كان منها عبادة لاعتبار قصد القربة فيه لو كان
مأموراً به ، فلا يكاد يقدّر عليه إلّا إذا قيل باجتماع الأمر والنهي في شيء ولو
بعنوان واحد ، وهو محال ، وقد عرفت أن النهي في هذا القسم إنّما يكون نهياً عن العبادة
، بمعنى إنّه لو كان مأموراً به ، كان الأمر به أمر عبادة لا يسقط إلّا بقصد
القربة ، فافهم.
[١] راجع وسائل
الشيعة ١٤ ، الباب ٢٣ إلى ٢٥ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.
[٥] ملخصه أن الكبرى
وهي : ان النهي ـ حقيقة ـ إذا تعلق بشيء ذي أثر كان د إلّا على صحته وترتب أثره
عليه ، لاعتبار القدرة فيما تعلق به النهي كذلك وأنّ كانت مسلمة ، إلّا أن النهي
كذلك لا يكاد يتعلق بالعبادات ، ضرورة امتناع تعلق النهي كذلك بما تعلق به الأمر كذلك
، وتعلقه بالعبادات بالمعنى الأوّل وأنّ كان ممكناً ، إلّا أن أثر المرغوب منها
عقلاً أو شرعاً غير مترتب عليها مطلقاً ، بل على خصوص ما ليس بحرام منها وهكذا
الحال في المعاملات ، فإن كان الأثر في معاملة مترتباً عليها ولازماً لوجودها كان
النهي عنها د إلّا على ترتبه عليها ، لما عرفت. ( منه قدسسره ).
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 189